responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 315

يسلم الامام » وعن الإيضاح « أن فيه قولين آخرين : أحدهما المبادرة إلى الانفراد لئلا يلزم مخالفة الإمام في الأفعال ، لتعذر المتابعة ، والثاني المتابعة ثم حذف ما فعل كمن تقدم الإمام في ركوع أو سجود سهوا » وعن عميد الإسلام « أنه يحتمل ضعيفا فوات الجمعة ، لأنه لم يحصل له مع الامام سجدتان في الأولى ، ولا شي‌ء من أفعال الثانية ، والركعة إنما تتحقق بالسجدتين » وعن الفاضل احتماله في النهاية ، كما أن مقرب المحكي عن التحرير « الصبر إلى تسليم الامام » وعن المنتهى « أنه الذي يقتضيه المذهب ولم يحتمل فيهما العدول إلى الانفراد عاجلا » قلت : لعل وجهه عدم جواز الانفراد اختيارا مطلقا أو في الجمعة ، إلا أنه كما ترى ضعيف كضعف احتمال فوات الجمعة التي قد أدركت الركعة الأول منها بإدراك الركوع ، فالأقوى التخيير المزبور له ، وقد يحتمل وجوب الركوع عليه منفردا ثم يلحق الامام بالسجود ، بل لعله لا مناص عنه مع تمكنه من القراءة ، بل قد يقال به وإن لم يتمكن منها ، لسقوطها للمتابعة أيضا ، ولعل أخبار عبد الرحمن [١] الآتية تشهد لذلك أو بعضه كالفتاوى.

ولو لم يتمكن من السجود في ثانية الإمام أيضا حتى قعد الامام للتشهد ففي القواعد « أن الأقوى فوات الجمعة » ولعله لأن الإمام أتم ركعتيه ولم يتم هو ركعة ، فإن تمام الركعة بتمام السجدتين ، وعن المنتهى أنه فارق هذا الفرض ما تقدم ، يعني إذا قضى السجدتين وأدرك الإمام رافعا رأسه من الركوع ، إذ هو في الأول مأمور بالقضاء واللحق به ، فأمكن أن يقال إنه أدرك الجمعة بخلاف هذا ، وفيه أن الأمر بالقضاء واللحق به لا يصيره مدركا لتمام الركعة معه قطعا ، فليس حينئذ إلا حكم ذلك باعتبار ما دل على إدراك الركعة بإدراك الركوع ، وهو مشترك في الفرضين ، ولعله لذا نسبه في الذكرى إلى قول مشعرا بنوع تردد فيه ، بل عن نهاية الأحكام اختياره ، لكن قال‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١ و ٣ و ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست