يسلم الامام » وعن
الإيضاح « أن فيه قولين آخرين : أحدهما المبادرة إلى الانفراد لئلا يلزم مخالفة
الإمام في الأفعال ، لتعذر المتابعة ، والثاني المتابعة ثم حذف ما فعل كمن تقدم
الإمام في ركوع أو سجود سهوا » وعن عميد الإسلام « أنه يحتمل ضعيفا فوات الجمعة ،
لأنه لم يحصل له مع الامام سجدتان في الأولى ، ولا شيء من أفعال الثانية ،
والركعة إنما تتحقق بالسجدتين » وعن الفاضل احتماله في النهاية ، كما أن مقرب
المحكي عن التحرير « الصبر إلى تسليم الامام » وعن المنتهى « أنه الذي يقتضيه
المذهب ولم يحتمل فيهما العدول إلى الانفراد عاجلا » قلت : لعل وجهه عدم جواز
الانفراد اختيارا مطلقا أو في الجمعة ، إلا أنه كما ترى ضعيف كضعف احتمال فوات
الجمعة التي قد أدركت الركعة الأول منها بإدراك الركوع ، فالأقوى التخيير المزبور
له ، وقد يحتمل وجوب الركوع عليه منفردا ثم يلحق الامام بالسجود ، بل لعله لا مناص
عنه مع تمكنه من القراءة ، بل قد يقال به وإن لم يتمكن منها ، لسقوطها للمتابعة
أيضا ، ولعل أخبار عبد الرحمن [١] الآتية تشهد لذلك أو بعضه كالفتاوى.
ولو لم يتمكن من
السجود في ثانية الإمام أيضا حتى قعد الامام للتشهد ففي القواعد « أن الأقوى فوات
الجمعة » ولعله لأن الإمام أتم ركعتيه ولم يتم هو ركعة ، فإن تمام الركعة بتمام
السجدتين ، وعن المنتهى أنه فارق هذا الفرض ما تقدم ، يعني إذا قضى السجدتين وأدرك
الإمام رافعا رأسه من الركوع ، إذ هو في الأول مأمور بالقضاء واللحق به ، فأمكن أن
يقال إنه أدرك الجمعة بخلاف هذا ، وفيه أن الأمر بالقضاء واللحق به لا يصيره مدركا
لتمام الركعة معه قطعا ، فليس حينئذ إلا حكم ذلك باعتبار ما دل على إدراك الركعة
بإدراك الركوع ، وهو مشترك في الفرضين ، ولعله لذا نسبه في الذكرى إلى قول مشعرا
بنوع تردد فيه ، بل عن نهاية الأحكام اختياره ، لكن قال
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١ و ٣ و ٤.