على أن يركع ولا
يسجد حتى رفع الناس رؤوسهم ، فهل يجوز أن يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس في
الصف؟ قال : لا بأس بذلك » مؤيدين بأن وجوب المتابعة مع الاختيار لا مع الاضطرار
، ومن ذلك ينقدح قوة ما ذكرناه سابقا من الاحتمال.
وعلى كل حال فما
عن المنتهى والتحرير ـ من التردد فيه من الخبرين ، ومن أنه لم يدرك الركعة مع
الامام ، وأن الامام انما جعل إماما ليؤتم به ، مع ضعف الخبر الثاني لاشتراك محمد
بن سليمان في طريقه ، وعدم نصوصية الأول في المقصود ـ في غير محله لما عرفت ،
وحينئذ فإن لحقه قبل الركوع أو راكعا تبعه في الركوع وتمت له الركعتان كما صرح به
في كشف اللثام ، وان لحقه وقد رفع رأسه من ركوع الثانية فمن التذكرة والنهاية أن
في إدراكه الجمعة اشكالا ، من أنه لم يدرك مع الامام ركوعا ، ومن إدراكه ركعة تامة
مع الامام حكما ، ويؤيده الخبران كما عن المنتهى والذكرى ، قلت : فيقوى حينئذ أنه
يركع ثم يلحق الإمام في السجود ، ولو لم يزل الزحام حتى رفع الإمام رأسه من ركوع
الثانية فعن التذكرة ونهاية الأحكام أتمها ظهرا ، وعن المعتبر أنه الأشبه بالمذهب
، لكن في الثلاثة عدم التمكن حتى سجد الامام ، قلت : يمكن القول بالركوع والسجود
وحده وهو مأموم ، ولعل الخبرين ظاهران في ذلك كما اعترف به في كشف اللثام.
هذا كله في الزحام
عن الركوع الأولى وسجودها ، وأما الزحام عن ركوع الثانية أو سجودها فلا تفوت
الجمعة به قطعا وان لم يأت بهما إلا بعد التسليم ، وما أجود ما عن نهاية الأحكام
من أن الزحام عذر كالنسيان ، وبه صحيح عبد الرحمن [١] سأل أبا الحسن عليهالسلام « عن الرجل يصلي
مع امام يقتدى به فركع الامام وسها الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الإمام رأسه
وانحط للسجود ، أيركع ثم يلحق بالإمام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٤.