responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 23

الهيئة المتعارفة في الخضوع عند مستعمليه من الفرس وأتباعهم ، وفي اعتبار القيام فيه بحيث لا يجري عليه حكم حال غيره تردد ، من تعارف الخضوع به حاله ، بل في التذكرة والمنتهى في أول كلامه تفسير التكفير بأنه وضع اليمين على الشمال حال القراءة ، وإيماء خبري الدعائم والخصال ، والاقتصار على المتيقن ، ومن إطلاق الأدلة ، وهو الذي جزم به في المنتهى في آخر كلامه على القول بالتحريم فضلا عن الكراهة ، فقال : التحريم يتناول حال القراءة وغيرها ، لرواية محمد بن مسلم ، وعلى كل حال فالعبرة بما يسمى تكفيرا وخضوعا لا مطلق الوضع وإن كان لغرض ، ونحوه قال في جامع المقاصد : « ولو دعته حاجة إلى الوضع كرفع داء ، فوضع لدفعه يده أمكن عدم التحريم هنا للحاجة وتخيل أنه لا يعد تكفيرا ، لكن ظاهر الرواية يتناوله » قلت : لا ريب في إرادة التكفير من الوضع في النصوص ، كما أنه لا ريب في صدقه على نحو ذلك بعد أن عرفت أنه لا حقيقة له شرعية ، والتشبيه بالمجوس في التكفير لا الوضع.

ثم إن صريح المصنف وغيره بل لا أجد فيه خلافا بل ظاهر إرساله إرسال المسلمات من جماعة من الأصحاب كونه من القطعيات اختصاص الحكم المزبور في صورة العمد دون السهو ، فلو كفر ساهيا عن كونه في الصلاة لم تبطل صلاته ، ولعل هذا من المؤيدات لما ذكرناه سابقا من أن الحرمة فيه ، والابطال للتشريع المنفي حال السهو ، وإلا فلم نقف لهم على ما يدل على خروج صورة السهو ، خصوصا على القول بإجمال العبادة وأنها للصحيح الجامع للشرائط الفاقد للمانع ، ودعوى أن الدليل اختصاص ما دل على مانعيته بصورة العمد ، لما فيه من النهي الذي لا يتصور توجهه إلى الساهي يدفعها ما سمعته منا غير مرة من أن التحقيق عدم تقيد الحكم الوضعي بالتكليفي وإن استفيد منه سواء في ذلك الشرط والمانع ، والعرف أعدل شاهد به فالمتجه حينئذ إن لم يكن كما ذكرنا العموم للحالتين إلا أن يثبت إجماع ، ودون إثباته مع فرض قطع النظر عن القول‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست