responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 24

بالحرمة التشريعية خرط القتاد ، وفي الرياض « وهل يختص الحكم بحالة العمد أم يعمها وغيرها؟ وجهان مضيا في نظائر المسألة ، وظاهر الأكثر هنا الأول ، وبه صرح جماعة » ومقتضاه كون المسألة غير قطعية.

أما إذا اقتضت التقية فعله فلا خلاف في جواز فعله بل وجوبه مع فرض توقف دفعها عليه ، ولا بطلان به حينئذ كما صرح به جماعة ، بل الظاهر الإجماع عليه ، لعموم أدلة التقية وكونه مسنونا عندهم لا ينافي ذلك بل أقصاه تخيير المكلف بين الفردين ، إذ التقية دين ، فلو فرض عروض عارض يقتضي اختيار الفرد المزبور إما لكونه شعارا أو غير ذلك تعين فعله ولا بطلان ، لأنه أحد الفردين المكلف بهما ، نعم لو خالف فلم يفعل ففي الذكرى فكترك الغسل والمسح [١] فإن الجزئية محققة فيهما ، فيتحقق النهي عن العبادة في الجملة ، ثم قال : والأقرب هنا الجزم بعدم البطلان ، وفي جامع المقاصد في بطلان الصلاة تردد ، نظرا إلى وجوب التقية والإتيان بالواجب أصالة ، ومثله ما لو وجب الغسل في الوضوء والمسح على الخفين ونحو ذلك ، قلت : قد يفرق بين التكفير وبين الغسل والمسح بأنه ليس جزءا في العبادة ولا شرطا ، فلا يتعدى النهي بسببه إلى العبادة ، ضرورة تحقق اسم الصلاة الصحيحة عندنا وعندهم مع تركه ، والوجوب العارضي الخارج عن مقتضى التقية في الواقع لا يدخله في الكيفية ، بل هو أشبه شي‌ء بترك ما ألزم فعله الموافق مما ليس من الصلاة ، واحتمال أن المجرد عن فعله غير مأمور به لكون الفرض وجوب الفرد المشتمل على فعله مقدمة لحفظ النفس ، فلا صحة للمجرد حينئذ يدفعه منع عدم الأمر به ، بل جميع الأوامر الأولة متعلقة به ، ولا ينافيه العصيان بترك حفظ النفس معه ، فهو كمن عصى وصلى تحت الجدار الغير المستقيم المظنون الضرر فان صلاته صحيحة وإن عصى بترك التحفظ ، وليس هو من انقلاب التكليف كالتيمم‌


[١] في الذكرى هنا في موضع الوضوء وقد سلف وأولى هنا بالصحة لأنه خارج عن الصلاة بخلاف الغسل والمسح ( منه رحمه‌الله ).

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست