بالحرمة التشريعية
خرط القتاد ، وفي الرياض « وهل يختص الحكم بحالة العمد أم يعمها وغيرها؟ وجهان
مضيا في نظائر المسألة ، وظاهر الأكثر هنا الأول ، وبه صرح جماعة » ومقتضاه كون
المسألة غير قطعية.
أما إذا اقتضت
التقية فعله فلا خلاف في جواز فعله بل وجوبه مع فرض توقف دفعها عليه ، ولا بطلان
به حينئذ كما صرح به جماعة ، بل الظاهر الإجماع عليه ، لعموم أدلة التقية وكونه
مسنونا عندهم لا ينافي ذلك بل أقصاه تخيير المكلف بين الفردين ، إذ التقية دين ،
فلو فرض عروض عارض يقتضي اختيار الفرد المزبور إما لكونه شعارا أو غير ذلك تعين
فعله ولا بطلان ، لأنه أحد الفردين المكلف بهما ، نعم لو خالف فلم يفعل ففي الذكرى
فكترك الغسل والمسح [١] فإن الجزئية محققة فيهما ، فيتحقق النهي عن العبادة في
الجملة ، ثم قال : والأقرب هنا الجزم بعدم البطلان ، وفي جامع المقاصد في بطلان
الصلاة تردد ، نظرا إلى وجوب التقية والإتيان بالواجب أصالة ، ومثله ما لو وجب
الغسل في الوضوء والمسح على الخفين ونحو ذلك ، قلت : قد يفرق بين التكفير وبين
الغسل والمسح بأنه ليس جزءا في العبادة ولا شرطا ، فلا يتعدى النهي بسببه إلى
العبادة ، ضرورة تحقق اسم الصلاة الصحيحة عندنا وعندهم مع تركه ، والوجوب العارضي
الخارج عن مقتضى التقية في الواقع لا يدخله في الكيفية ، بل هو أشبه شيء بترك ما
ألزم فعله الموافق مما ليس من الصلاة ، واحتمال أن المجرد عن فعله غير مأمور به
لكون الفرض وجوب الفرد المشتمل على فعله مقدمة لحفظ النفس ، فلا صحة للمجرد حينئذ
يدفعه منع عدم الأمر به ، بل جميع الأوامر الأولة متعلقة به ، ولا ينافيه العصيان
بترك حفظ النفس معه ، فهو كمن عصى وصلى تحت الجدار الغير المستقيم المظنون الضرر
فان صلاته صحيحة وإن عصى بترك التحفظ ، وليس هو من انقلاب التكليف كالتيمم
[١] في الذكرى هنا
في موضع الوضوء وقد سلف وأولى هنا بالصحة لأنه خارج عن الصلاة بخلاف الغسل والمسح
( منه رحمهالله ).