وقد سمعت ما في
خبر قرب الاسناد [١] والخصال [٢] وكتاب المسائل [٣] والدعائم [٤] ويؤيده أيضا اجتزاء العامة به كما قيل في أصل الاستحباب ،
ولا ينافي ذلك ما في صحيح ابن سنان [٥] من توهم حصره في وضع اليمنى على اليسرى وإن ظنه بعض
الأساطين لوجوب رفع اليد عن مفهومه بما عرفت لو سلم إرادة الحصر منه ، مع إمكان
المنع بل ظهوره بدعوى إرادة العهد الذهني من اللام فيه نحو ما يذكر فرد بحضرتك
فتقول ذلك الأسد أو ذلك الرجل لا الجنسية المقتضية للحصر ، كما هو واضح بأدنى تأمل
، وفي كشف اللثام يجوز عود الإشارة فيه إلى الوضع ، فلا يكون نصا في الحصر.
فمن الغريب بعد
ذلك ما وقع للفاضل وغيره من التردد في صورة العكس أو الميل إلى العدم ، حتى قال في
المنتهى بعد أن حكاه عن الشيخ : « نحن نطالبه بالمستند ، والقياس عندنا باطل » ولا
ريب في ضعفه كظاهر المتن وغيره ممن اقتصر على وضع اليمين على الشمال.
والظاهر أيضا أنه
لا فرق فيه بين الوضع فوق السرة وتحتها كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا
، لإطلاق الأدلة ، كما أنه لا فرق بين وجود الحائل وعدمه بل ولا بين وضع الكف على
الكف والذراع والساعد أي العضد وإن استشكل فيه في التذكرة ، قال : « من إطلاق اسم
التكفير ، ومن أصالة الإباحة » ولا يخفى عليك ما فيه بل الظاهر تحققه بوضع الذراع
على الذراع أيضا ، وفي بعض النصوص [٦] السابقة تصريح ببعض ذلك فضلا عن إطلاق وضع اليد على الأخرى
، والظاهر أن المدار على
[١] و (٢) و (٥) و
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب قواطع الصلاة الحديث ٤ ـ ٧ ـ ١ ـ ـ٥
[٣] البحار ـ ج ١٠ ص
٢٧٧ ـ المطبوعة بطهران عام ١٣٧٧.
[٤] المستدرك ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٢.