العدد العربية ولا
أمكن تعلمها فالأقوى كما عن الفاضل والشهيدين والكركي الاجتزاء بالعجمية ، لأن
مقصود الخطبة لا يتم بدون فهم معانيها ، فما عن الروض بل هو ظاهر المنظومة أيضا من
وجوب العربية مطلقا كما ترى ، وإن أيده في الحدائق بمنع كون العلة في الخطبة
التفهيم بل هو حكمة ، وبأن البلدان التي فتحت من العجم والروم وعين فيها الأئمة لم
ينقل الترجمة لهم ، ولو وقع لنقل ، إذ فيه أن الأصل فيما ظاهره العلة الأول ،
ويمكن حضور العدد الذي يفهم في البلدان المزبورة ، نعم قد يحتمل كما في المدارك
سقوط الجمعة حينئذ ، لعدم ثبوت مشروعيتها على هذا الوجه ، مع أن فيه أنه يكفي فيها
الإطلاقات مع عدم صلاحية دليل الاشتراط لشمول الفرض ، والتحقيق ما عرفت.
وأما ترتيب أجزاء
الخطبة بتقديم الحمد ثم الصلاة ثم الوعظ ثم القرآن ففي الذكرى وغيرها وجوبه ، بل
عن بعضهم نسبته إلى المشهور ، فلو خالف أعاد على ما يحصل معه الترتيب ، ولا ريب في
أنه أحوط ، بل قد يستفاد بعضه من موثق سماعة وغيره ، لكن في المدارك وعن الروض أن
في تعيينه نظرا ، وعن المنتهى عده من المستحبات وأنه قال :فلو عكس ففي الإجزاء نظر
، أقربه الثبوت ، قلت : هو لا يخلو من قوة في البعض ، بل من وجه في الجميع وإن كان
الأولى المحافظة على ما في النصوص ضاما إليها ما يقتضيه المقام مما ينبغي إعلام
الناس به ، وقد سمعت موثق سماعة ، أما صحيح ابن مسلم [١] فهو « الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
، من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، انتجبه لولايته واختصه برسالته وأكرمه
بالنبوة أمينا على غيبه ، ورحمة للعالمين ، وصلى الله على محمد وآله وعليهم
[١] فروع الكافي ـ ج
١ ص ٤٢٢ من الطبع الحديث « باب تهيئة الإمام للجمعة وخطبته والإنصات ، الحديث ٦.