ثم الجمعة لا تجب
أو لا تصح إلا بشروط الأول السلطان العادل أو من نصبه بالخصوص لها خاصة أو مع
غيرها من مناصبه ، فبدونهما تسقط عينا أو مشروعية على اختلاف القولين المشتركين في
عدم وجوب عقدها حينئذ عينا بلا خلاف أجده بين الأساطين من علماء المؤمنين بل
المسلمين عدا الشافعي فلم يعتبرهما ، بل هو من ضروريات فقه الإمامية إن لم يكن
مذهبهم ، بل يعرفه المخالف لهم منهم كما نسبه جماعة منهم إليهم على ما قيل فضلا عن
المؤالف ، قال في الخلاف : « من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من يأمره الإمام بذلك
من قاض أو أمير ونحو ذلك ، ومتى أقيمت بغير أمره لم تصح ـ إلى أن قال ـ : فان قيل
: أليس قد رويتم فيما مضى من كتبكم أنه يجوز لأهل القرايا والسواد والمؤمنين إذا
اجتمعوا العدد الذين تنعقد بهم أن يصلوا الجمعة قلنا : ذلك مأذون فيه مرغب فيه ،
فجرى ذلك مجرى أن ينصب الامام من يصلي بهم ، وأيضا عليه إجماع الفرقة ، فإنهم لا
يختلفون أن من شرط الجمعة الإمام أو من أمره ، وروى محمد بن مسلم [١] عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « يجب
الجمعة على سبعة » ـ إلى آخر الخبر الآتي ـ وأيضا فإنه إجماع ، فإنه من عهد النبي
صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى وقتنا هذا ما أقام الجمعة إلا الخلفاء والأمراء ومن ولي الصلاة ، فعلم أن
ذلك من إجماع أهل الأعصار ، ولو انعقدت بالرعية لصلوها كذلك » وهي كما ترى صريحة
في نفي العينية بدونهما ، فلا يضر احتمالها الوجوب التخييري أو توقف المشروعية على
ذلك ، وإن كان الظاهر إرادته الأول ، لأن مثله يعبر عنه بالجواز ، ولأنه الظاهر من
باقي كتبه ، ففي المحكي عن مبسوطة أنه اشترط في أول الباب السلطان العادل أو من
يأمره ، ثم قال بعد ذلك : « ولا بأس أن يجتمع المؤمنون في زمان الغيبة بحيث لا ضرر
عليهم فيصلون بخطبتين ، فان لم يتمكنوا من الخطبة صلوا جماعة ظهرا أربع ركعات »
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٩.