يتلبس الامام ولم
يبق من الوقت غير قدر ركعة ويصلي الثانية في غير الوقت فإنه لا يدرك المأموم
الجمعة ما لم يلحقه في الأولى ولو في قوس الركوع ، وهو جيد ، إذ احتمال الإدراك
فيه أيضا عملا بعموم « من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الجمعة » مناف لدليل
التوقيت ، ودعوى أن التعارض بينهما من وجه ينفيها ظهور سوق الخبر المزبور لبيان
الإدراك من حيث الجماعة ، فلا ينافي ما دل على البطلان حينئذ من فقدان شرط آخر ،
بل قد يشكل بذلك أيضا الصحة فيما فرضه أخيرا ، بناء على ما تقدم سابقا من اشتراط
سعة الوقت لتمام الفعل ، واختصاص من أدرك ركعة من الوقت بغير الجمعة ، وأن ما ورد
فيها بالخصوص من حيث إدراك الجماعة بالركوع خاصة لا الوقت المتوقف على إدراك
الركعة تامة برفع الرأس من السجدة الأخيرة ، ودعوى أن ما ذكروه من اعتبار سعة
الوقت سابقا خاص في غير المأموم بقرينة اعتبار سعته للخطبتين التي من المعلوم
عدمها في المأموم ، فتصح صلاته جمعة بإدراك الركعة الأولى قطعا وإن تقدمت الخطبتان
وضاق الوقت إلا عن الركعتين يدفعها أن العبرة بما يقتضيه الدليل ، وإن كان ما
ذكروه سابقا خاصا في غير المأموم الذي لا يلزم من عدم اعتبار إدراكه الخطبتين عدم
اعتبار سعة الوقت لتمام الركعتين بالنسبة إليه ، كما هو واضح ، بل هو كالإمام الذي
لم يدرك الخطبتين بناء على عدم اشتراط الخطيب والامام ، فيعتبر فيه سعة الوقت
لتمام الركعتين كما عرفت وإن وقع الخطبتان قبله.
وعلى كل حال فيجوز
استخلاف المسبوق وإن لم يحضر الخطبة ، للأصل وإطلاق الأخبار في الجماعة ، وعن ظاهر
الذكرى الاتفاق عليه ، كما أنه لا يجوز له الانفراد اختيارا قبل فراغ الامام
لاشتراط الجماعة ، وإن استشكله في المحكي عن نهاية الأحكام ، نعم ما حكي عنها أيضا
من الجواز لعذر لا يخلو من وجه ، لما ستسمعه في انفراد المزاحم في سجود الأولى.