وفي نهايته باب
الجمعة وأحكامها « الاجتماع في صلاة الجماعة فريضة إذا حصلت شرائطه ، ومن شرائطه
أن يكون هناك إمام عادل أو من نصبه الإمام للصلاة بالناس ـ إلى أن قال في آخر
الباب ـ : ولا بأس أن يجتمع المؤمنون في زمان الغيبة بحيث لا ضرر عليهم فيصلوا
جماعة بخطبتين ، فان لم يتمكن من الخطبة جاز لهم أن يصلوا جماعة لكنهم يصلون أربع
ركعات » وقال في باب الأمر بالمعروف منها أيضا : « ويجوز لفقهاء الحق أن يجمعوا
بالناس الصلوات كلها وصلاة الجمعة والعيدين ويخطبون الخطبتين ، ويصلون بهم صلاة
الكسوف ما لم يخافوا في ذلك ضررا ، فان خافوا في ذلك الضرر لم يجز لهم التعرض لذلك
على حال » ولا يخفى صراحة كلامه في نفي الوجوب العيني عقدا وظهوره في نفيه اجتماعا
بانتفاء الشرط المزبور ، وأن جوازه في زمن الغيبة رخصة لا عزيمة لا في العقد ولا
في الاجتماع بعد العقد ، فان وجوبها عينا بالشرط المزبور له معنيان : الأول وجوب
الحضور على كل مكلف إذا عقدها أحدهما أو علم أنه اجتمعت الشرائط عنده وأنه يعقدها
كما دل عليه الكتاب [١] والسنة [٢] والإجماع إلا على من سقطت عنه بالنص [٣] والإجماع ،
والثاني وجوب عقدها عليهما عينا إذا اجتمعت سائر الشرائط ، وفي كشف اللثام « أن
ظاهر الشيخ ومن بعده الاتفاق عليه ، ويؤيده وجوب الحضور على من كان على رأس فرسخين
كما ستعرف ، وللعامة قول بالعدم » قلت : يدل عليه أيضا تواتر النصوص [٤] بإطلاق وجوبها
وأنها فريضة لا يعذر فيها أحد إلا من ستعرف ، بل لعل وجوبها من الضروريات ، بل
ادعاه بعضهم ، ولا بأس به. وكيف كان فمن الغريب دعوى بعض المتفقهة أن الشيخ ممن
يقول بوجوبها عينا