responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 353

فيها الجزئية من صلاة أخرى ولو كانت ركعة واحدة كالوتر والوتيرة ، لكن المشهور بينهم شهرة عظيمة كادت تبلغ الإجماع الندب ، بل في الذكرى دعواه صريحا ، بل حكاه في التذكرة أيضا ، قال في موضع منها : « وهو مستحب في كل صلاة مرة واحدة فرضا كانت أو نفلا أداء أو قضاء عند علمائنا أجمع » وفي آخر « القنوت سنة ليس بفرض عند علمائنا أجمع ، وقد يجري في بعض عبارات علمائنا الوجوب ، والقصد شدة الاستحباب » وقال في بحث الجمعة من المنتهى : « القنوت كله مستحب وإن كان بعض الأصحاب قد يأتي في عبارته الوجوب » وقال في المعتبر : « اتفق الأصحاب على استحباب القنوت في كل صلاة فرضا كانت أو نفلا مرة ، وهو مذهب علمائنا كافة » ثم حكى خلاف العامة لكن قال بعد ذلك : « المسألة الثانية قال ابن بابويه : القنوت سنة واجبة من تركه عمدا أعاد لقول تعالى [١] ( وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ ) وروى ذلك‌ ابن أذينة عن وهب [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « القنوت في الجمعة والوتر والعشاء والعتمة والغداة ، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له » وبه قال ابن أبي عقيل » إلى آخره ثم أخذ في الاحتجاج بالأصل ونحوه ، لكنه كما ترى ظاهر في إرادته مطلق المشروعية من الاستحباب أولا في مقابلة العامة ، ومثله وقع للمنتهى في بحث القنوت ، بل الظاهر أنه المراد مما وقع في كشف الحق أيضا « ذهبت الإمامية إلى أن القنوت مستحب ، ومحله بعد القراءة قبل الركوع » ثم ذكر خلاف الشافعي وأبي حنيفة.

خلافا للصدوق والمحكي عن ابن أبي عقيل والتقي مع أنه لم يعرف النقل عن الثالث منهم إلا من التنقيح ، كما أن الثاني قد اختلف النقل عنه بين الوجوب مطلقا ولعله المعروف عنه وبين تخصيصه بالجهرية ، وأما الأول ففي الفقيه « والقنوت سنة واجبة‌


[١] سورة البقرة ـ الآية ٢٣٩.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست