فيها الجزئية من
صلاة أخرى ولو كانت ركعة واحدة كالوتر والوتيرة ، لكن المشهور بينهم شهرة عظيمة
كادت تبلغ الإجماع الندب ، بل في الذكرى دعواه صريحا ، بل حكاه في التذكرة أيضا ،
قال في موضع منها : « وهو مستحب في كل صلاة مرة واحدة فرضا كانت أو نفلا أداء أو
قضاء عند علمائنا أجمع » وفي آخر « القنوت سنة ليس بفرض عند علمائنا أجمع ، وقد
يجري في بعض عبارات علمائنا الوجوب ، والقصد شدة الاستحباب » وقال في بحث الجمعة
من المنتهى : « القنوت كله مستحب وإن كان بعض الأصحاب قد يأتي في عبارته الوجوب »
وقال في المعتبر : « اتفق الأصحاب على استحباب القنوت في كل صلاة فرضا كانت أو
نفلا مرة ، وهو مذهب علمائنا كافة » ثم حكى خلاف العامة لكن قال بعد ذلك : «
المسألة الثانية قال ابن بابويه : القنوت سنة واجبة من تركه عمدا أعاد لقول تعالى [١]( وَقُومُوا
لِلّهِ قانِتِينَ ) وروى ذلك
ابن أذينة عن وهب [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « القنوت في الجمعة والوتر والعشاء والعتمة والغداة ، فمن
ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له » وبه قال ابن أبي عقيل » إلى آخره ثم أخذ في
الاحتجاج بالأصل ونحوه ، لكنه كما ترى ظاهر في إرادته مطلق المشروعية من الاستحباب
أولا في مقابلة العامة ، ومثله وقع للمنتهى في بحث القنوت ، بل الظاهر أنه المراد
مما وقع في كشف الحق أيضا « ذهبت الإمامية إلى أن القنوت مستحب ، ومحله بعد
القراءة قبل الركوع » ثم ذكر خلاف الشافعي وأبي حنيفة.
خلافا للصدوق
والمحكي عن ابن أبي عقيل والتقي مع أنه لم يعرف النقل عن الثالث منهم إلا من
التنقيح ، كما أن الثاني قد اختلف النقل عنه بين الوجوب مطلقا ولعله المعروف عنه
وبين تخصيصه بالجهرية ، وأما الأول ففي الفقيه « والقنوت سنة واجبة