بل المراد تقديم
مقدار ما فيها من التكبير ، ومن هنا قال في كشف اللثام بعد أن روى الصحيح المزبور
: « يعني في الرباعيات ـ ثم قال ـ : والباء في « بإحدى » متعلقة بالاستفتاح كما هو
الظاهر ، لنطق غيره من الأخبار [١] بأن في الرباعيات إحدى وعشرين منها تكبير القنوت » ولا
يخلو من تأمل.
والظاهر المنساق
من النصوص أن التكبيرات السبع من الصلاة لأنها افتتاحها ، والافتتاح المقابل بالاختتام
الابتداء والأول ، خصوصا وتكبيرة الإحرام التي هي أحد أفراد الافتتاح لو اقتصر
عليها من الصلاة قطعا ، ومن المستبعد جعل الجزئية لبعض الأفراد دون بعض مع ظهور
النصوص في اتحاد الجميع بالنسبة إلى ذلك ، كما أنه من المستبعد اشتراط الجزئية
بتقديم تكبيرة الإحرام ، ونية الصلاة لو سلمنا عدم جواز وقوعها عند أول التكبيرات
مع فرض تأخر تكبيرة الإحرام للإجماع المدعي أو لغيره لا تنافي الجزئية ، على أن
المقام مما يشهد تأمله للتسامح في أمر النية ، وأنها عبارة عن الداعي المستمر ،
والله أعلم.
المستحب الثاني من
الخمسة القنوت وهو لغة : الطاعة والسكون والدعاء والقيام في الصلاة والإمساك عن
الكلام والخشوع والصلاة والعبادة وطول القيام والعبادة وعرفا شرعيا أو متشرعيا :
الذكر في حال مخصوص ، وربما يفوح من بعض النصوص [٢] اعتبار رفع
اليدين فيه وإن كان ما ستعرف من كلام الأصحاب ظاهرا في أنه من المستحبات فيه ،
وكيف كان فلا خلاف بين المسلمين في مشروعيته في الصلاة في الجملة ، كما أنه لا
خلاف أجده بين الفرقة المحقة منهم في مشروعيته في كل صلاة مستقلة لا يراعى
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ٢.