responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 354

من تركها متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له ، قال الله عز وجل ( قُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ ) يعني مطيعين داعين » وقال في الهداية : باب فريضة الصلاة ، قال الصادق عليه‌السلام [١] حين سئل عما فرض الله تعالى من الصلاة فقال : « الوقت والطهور والتوجه والقبلة والركوع والسجود والدعاء ، ومن ترك القراءة في صلاته متعمدا فلا صلاة له ، ومن ترك القنوت متعمدا فلا صلاة له » وهو أصرح من كلامه في الفقيه ، بل يأبى بذل الجهد في تأويله بإرادة التأكد ونفي الكمال أو الترك رغبة عنه من التعمد ونحو ذلك مما تسمعه في النصوص لغلبة تعبيره بما في النصوص معلقا قصده بالقصد بها ، ولأجله قال بعض أصحابنا : إن المخالف غير معلوم ، وقال في التذكرة ما سمعت ، بل ربما أول باحتمال إرادته أيضا نفي الصلاة للتارك له في كل صلاة دون البعض ، فيكون منه تعريضا بالعامة أو مبنيا على وجوب فعل المستحب ولو مرة ، والجميع كما ترى تكلفات لا داعي إليها ، إذ خلافه لا يقدح في الإجماع كما اعترف به بعض الأساطين ، وغروره بظاهر النصوص غير عزيز ، بل هو المعلوم من طريقته في غير موضع.

نعم لا ريب في ضعفه للأصل وإطلاق الأدلة أو عموم بعضها ، والإجماع المحكي الذي يشهد له التتبع ، واستبعاد الخفاء في مثله على المسلمين ، وخلو النصوص البيانية عنه كأحاديث المعراج [٢] التي تضمنت كل ما فرض في الركعتين الأولتين وغيرها ، وصحيح البزنطي [٣] المروي في التهذيب عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام في القنوت : « إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت » قال أبو الحسن عليه‌السلام : « وإذا كانت التقية فلا تقنت ، وأنا أتقلد هذا » وفي الوسائل‌


[١] الهداية باب ٣٧ ص ٢٩ من طبعة طهران عام ١٣٧٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ١٠ و ١١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست