من تركها متعمدا
في كل صلاة فلا صلاة له ، قال الله عز وجل ( قُومُوا لِلّهِ
قانِتِينَ ) يعني مطيعين داعين » وقال في الهداية : باب فريضة الصلاة ،
قال الصادق عليهالسلام[١] حين سئل عما فرض الله تعالى من الصلاة فقال : « الوقت والطهور والتوجه
والقبلة والركوع والسجود والدعاء ، ومن ترك القراءة في صلاته متعمدا فلا صلاة له ،
ومن ترك القنوت متعمدا فلا صلاة له » وهو أصرح من كلامه في الفقيه ، بل يأبى بذل
الجهد في تأويله بإرادة التأكد ونفي الكمال أو الترك رغبة عنه من التعمد ونحو ذلك
مما تسمعه في النصوص لغلبة تعبيره بما في النصوص معلقا قصده بالقصد بها ، ولأجله
قال بعض أصحابنا : إن المخالف غير معلوم ، وقال في التذكرة ما سمعت ، بل ربما أول
باحتمال إرادته أيضا نفي الصلاة للتارك له في كل صلاة دون البعض ، فيكون منه
تعريضا بالعامة أو مبنيا على وجوب فعل المستحب ولو مرة ، والجميع كما ترى تكلفات
لا داعي إليها ، إذ خلافه لا يقدح في الإجماع كما اعترف به بعض الأساطين ، وغروره
بظاهر النصوص غير عزيز ، بل هو المعلوم من طريقته في غير موضع.
نعم لا ريب في
ضعفه للأصل وإطلاق الأدلة أو عموم بعضها ، والإجماع المحكي الذي يشهد له التتبع ،
واستبعاد الخفاء في مثله على المسلمين ، وخلو النصوص البيانية عنه كأحاديث المعراج
[٢] التي تضمنت كل ما فرض في الركعتين الأولتين وغيرها ، وصحيح البزنطي [٣] المروي في
التهذيب عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : قال أبو جعفر عليهالسلام في القنوت : « إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت » قال أبو
الحسن عليهالسلام : « وإذا كانت التقية فلا
تقنت ، وأنا أتقلد هذا » وفي الوسائل