وقد يشهد له مضافا
إلى إطلاق أدلة التسليم وخصوص المشتملة عليه ولو في ضمن غيره من المندوبات ما عن العلل لمحمد بن علي بن
إبراهيم [١] « أقل ما يجزي من السلام السلام عليك أيها النبي ورحمة
الله وبركاته » وقول الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير أو صحيحه [٢] : « إذا كنت
إماما فإنما التسليم أن تسلم على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وتقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فإذا قلت
ذلك فقد انقطعت الصلاة ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة : السلام عليكم » وفي خبر أبي بكر الحضرمي [٣] عن الصادق عليهالسلام قال له : « إني
أصلي بقوم فقال : تسلم واحدة ولا تلتفت قل : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
وبركاته ، السلام عليكم » وعن كنز العرفان عن بعض مشايخه الاستدلال على وجوب
التسليم على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالآية الشريفة [٤] حيث دلت على وجوب التسليم عليه ولا شيء منه بواجب في غير
الصلاة ، وقال : إنه الذي يقوى في ظني ، ثم حكى عن العلامة الإجماع على استحبابه
ثم منعه ، وجمع الصدوق في الفقيه وعن المقنع بين الصيغتين مع تسليمات على النبي
والأنبياء والأئمة ( عليهم الصلاة والسلام ) من غير تصريح بوجوب شيء ، لكن ومع
ذلك كله لا يخفى عليك ضعف القول بالوجوب الذي قال في كشف اللثام بعد أن حكاه عن
البعض : لم يوافقه عليه أحد ، وفي الذكرى « أنه لا يعد من المذهب » وعن البيان أنه
مسبوق بالإجماع ملحوق به ومحجوج بالروايات المصرحة بندبه لما عرفت فيما تقدم من
النصوص والفتاوى ومعاقد الإجماعات على عدم وجوب غير
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ٨.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ٩.