لا لأنه ليس جزءا
حقيقة ، وبه ظهر حينئذ الجواب عن بعض النصوص السابقة ، كما أنه ظهر مما ذكرنا في
تحرير موضوع البحث في الأثناء الجواب عن النصوص [١] الأخر الدالة على
الفراغ من الصلاة بالصيغة الأولى المقتضية خروج الصيغة الثانية التي هي المسماة
بالتسليم ، إذ قد عرفت أن ذلك لا محيص عنه بعد فرض تسليم حصول التحليل بالصيغة
الأولى ووجوب الصيغة الثانية مع ذلك ، إذ لا جهة له إلا القول بالوجوب الخارجي ،
لكن لا نلتزم حرمة فعل المنافيات الصلاتية قبلها ، لعدم الدليل ، وبه صرح شيخنا في
كشفه ، اللهم إلا أن يدعى أن المنساق إلى الذهن من الأمر بها ولو بعد الصيغة
الأولى ومن الأمر بالاستقبال أيضا حالها بقاء المصلي على حاله السابق جامعا
للشرائط فاقدا للموانع ، وفيه صعوبة كما ستعرف تمام البحث فيه إن شاء الله في
محله.
وكيف كان فـ ( له )
أي التسليم نصا وفتوى عبارتان لا غير إحداهما أن يقول : السلام علينا وعلى عباد
الله الصالحين ، والأخرى أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليس المراد
مطلق مسمى التسليم قطعا بل ضرورة ، نعم في المحكي عن الرائع للراوندي ـ وقد رام
الجمع الذي ذكرناه نحن سابقا بين قولي الوجوب والندب في خصوص المذكور في المتن لا
الصيغة الثالثة ـ قال : « إذا قال : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته
ونحو ذلك ، فالتسليم الذي يخرج به من الصلاة حينئذ مسنون وقام هذا التسليم المندوب
مقام قول المصلي إذا خرج من صلاته : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وإن لم يكن
ذكر ذلك في التشهد يكون التسليم فرضا » وقد سمعت كلامه في حل المعقود من الجمل
والعقود في أول البحث ، وخلاصته في الكتابين أو الفرض هو السلام عليكم ولكن ينوب
منابه التسليم المندوب ، كما أن صوم يوم الشك ندبا يسقط به الفرض ، وفي الذكرى «
أن أقل المجزي في الفريضة التسليم وقول : السلام عليك أيها