الشهادتين والصلاة
على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والتسليم المعلوم نصا وانسياقا تحققه بدون التسليم على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والآية بعد
تسليم إرادة غير الانقياد من التسليم فيها وأن المراد خصوص التسليم على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قد عرفت المناقشة
في مثل هذا الاستدلال بها ، ولذا قال في المحكي عن البيان : إن قوله تعالى : ( وَسَلِّمُوا
) ليس بمتعين للسلام على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولو سلم لم يدل على الوجوب المدعى ، وأضعف منه القول
بأنه مخرج وإن لم يكن واجبا الذي لم يعرف في المنتهى خلافا في عدمه بين القائلين
بوجوب التسليم ، وفي ظاهر التذكرة إجماعهم عليه لحصر المخرج في النصوص والفتاوى
بغيره ، بل هو صريح خبر أبي كهمس [١] ومن ذلك يعلم أن الإتيان به في التشهد الأول وغيره من
أحوال الصلاة لا بعنوان الخصوصية غير قادح في الصلاة ، لعدم التحليلية فيه ، وكذا ( سَلامٌ
عَلَى الْمُرْسَلِينَ ) في القنوت وإن كان موافقا للفظ القرآن ، فالتوقف فيه من
بعض الناس وسوسة في غير محلها.
وأما العبارتان
المذكورتان فلا ريب في أن بكل منهما يخرج من الصلاة ويحصل الفراغ منها وتحليلها ،
لمعلوميته بين الأمة كافة في الثانية كما اعترف به في الذكرى وغيرها فضلا عن تواتر
القول والفعل به ، وللنصوص المعتبرة المستفيضة في خصوص الأولى منهما ، منها قول
الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير [٢] السابق آنفا وموثقه [٣] المتقدم في أول التسليم ، وفي صحيح الحلبي [٤] « كلما ذكرت الله
عز وجل به والنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فهو من الصلاة ، وإن قلت : السلام علينا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ٨.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ١.