responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 312

الشهادتين والصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والتسليم المعلوم نصا وانسياقا تحققه بدون التسليم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والآية بعد تسليم إرادة غير الانقياد من التسليم فيها وأن المراد خصوص التسليم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد عرفت المناقشة في مثل هذا الاستدلال بها ، ولذا قال في المحكي عن البيان : إن قوله تعالى : ( وَسَلِّمُوا ) ليس بمتعين للسلام على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولو سلم لم يدل على الوجوب المدعى ، وأضعف منه القول بأنه مخرج وإن لم يكن واجبا الذي لم يعرف في المنتهى خلافا في عدمه بين القائلين بوجوب التسليم ، وفي ظاهر التذكرة إجماعهم عليه لحصر المخرج في النصوص والفتاوى بغيره ، بل هو صريح خبر أبي كهمس [١] ومن ذلك يعلم أن الإتيان به في التشهد الأول وغيره من أحوال الصلاة لا بعنوان الخصوصية غير قادح في الصلاة ، لعدم التحليلية فيه ، وكذا ( سَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ) في القنوت وإن كان موافقا للفظ القرآن ، فالتوقف فيه من بعض الناس وسوسة في غير محلها.

وأما العبارتان المذكورتان فلا ريب في أن بكل منهما يخرج من الصلاة ويحصل الفراغ منها وتحليلها ، لمعلوميته بين الأمة كافة في الثانية كما اعترف به في الذكرى وغيرها فضلا عن تواتر القول والفعل به ، وللنصوص المعتبرة المستفيضة في خصوص الأولى منهما ، منها قول الصادق عليه‌السلام في خبر أبي بصير [٢] السابق آنفا وموثقه [٣] المتقدم في أول التسليم ، وفي‌ صحيح الحلبي [٤] « كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهو من الصلاة ، وإن قلت : السلام علينا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ٨.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست