وما سمعت من
الإجماعات المنقولة ، بل يمكن دعوى تحصيله والأخبار الحاكمة بعدم نجاسة الماء بغير
التغيير والغلبة وهي كثيرة قد سمعت جملة منها ، ( ومنها ) [١] الدالة على ان
ماء الحمام بمنزلة الجاري ، إذ لو كان الجاري يشترط فيه الكرية لم يكن للتشبيه به
من جهة الطهارة معنى. ( ومنها ) [٢] الأخبار المتضمنة للمادة المعللة عدم النجاسة بوجود المادة
، وخصوص موردها لا يخصها بذلك ، على انه لو كانت الكرية شرطا لم يكن للتعليل معنى.
وربما استدل [٣] بما دل على نفي البأس عن البول في الماء الجاري ولعله لا
يخلو من تأمل لكن لا بأس بأخذه مؤيدا سيما مع الانجبار بما سمعت. ( ومنها ) ما دل
على عدم نجاسة الجاري كقول أمير المؤمنين عليهالسلام[٤] فيما روي عنه « الماء الجاري لا ينجسه شيء » وعن دعائم
الإسلام [٥] « في الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم يتوضأ منه
ويشرب وليس ينجسه شيء ما لم تتغير أوصافه طعمه ولونه وريحه » وعن الفقه الرضوي [٦] « اعلموا رحمكم
الله ان كل ماء جار لا ينجسه شيء » قلت : ولو كان الجاري يشترط فيه الكرية لم
يكن للتعليق عليه بالنسبة إلى النجاسة معنى يعتد به. كل ذا مع انه ليس للعلامة شيء
يتمسك به سوى ما دل [٧] على نجاسة القليل من العمومات وغيرها. وفيه انه لا شمول
فيها لمثل المقام لعدم العموم اللغوي في شيء منها ، وستعرف المناقشة في دلالة
العمدة منها الذي هو المفهوم ، وعلى تقدير العموم فبينهما التعارض من وجه والترجيح
للأولى من وجوه كثيرة لا تخفى ،