responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 87

على انا لو تركناها والمعارض وأخذنا نتمسك بالأصول والإجماعات لكفى. فالمسألة من الواضحات التي لا ينبغي إطالة الكلام فيها. وكأنه لمكان استبعاد صدور مثل ذلك من العلامة فسر كشف اللثام اشتراطه للكرية بشي‌ء يقطع الناظر في كلام العلامة بأنه لا يريده ، وقد ذكرناه في باب تطهير الجاري وغيره فراجع وتأمل.

وليعلم ان الشهيد في الدروس قال : ولا يشترط فيه الكرية على الأصح نعم يشترط فيه دوام النبع. وعن الموجز لأبي العباس بن فهد موافقته على ذلك ، وقد سمعت انه استحسنه في التنقيح وقال : عليه الفتوى. قلت : وليته اتضح لنا ما يريده بهذه العبارة فضلا عن الصحة ، فإنها تحتمل وجوها : ( منها ) ان يريد بدوام البيع عدم الانقطاع في زمان دون زمان مثل العيون التي تنقطع بالصيف دون الشتاء أو بالعكس ، فإنه حينئذ يشترط الكرية. وفيه ما لا يخفى بل لا ينبغي ان ينسب مثل ذلك لمثله إذ انقطاعه في بعض الأزمنة لا يخرجه عن حكم الجاري في غير زمان الانقطاع ، ولا يساعده على ذلك شي‌ء من الأخبار ، بل ولا الاعتبار ، على انه كيف يعلم انها من دائم النبع أو منقطعة إذا لم يعلم ، ولعله يتمسك حينئذ باستصحاب بقاء النبع فيصيرها حينئذ من دائمة حتى يعلم. وفيه ما فيه. والحاصل لا ينبغي إطالة الكلام في فساد مثل ذلك. ( ومنها ) ان يراد بدوام النبع اي عند ملاقاة النجس للماء يشترط فيه أن يكون نابعا فإنه متى لم يكن كذلك جرى عليه حكم المحقون. وهذا المعنى وان كان في نفسه صحيحا على بعض الأحوال إلا انه يبعد إرادة الشهيد له ، على ان ذلك ليس فيه زيادة حينئذ على أصل معنى الجاري وكونه مما له مادة ، لكن الأمر في ذلك سهل إذ لعله حينئذ احترز به عما يتوهم من ان الجاري هو الماء النابع وان انقطع النبع ، فأراد رحمه‌الله التنبيه على انه لا ينجس بالملاقاة ونحوها بشرط أن يكون دائم النبع اي نابعا حين الملاقاة. وقد يقال انه احترز به عن بعض أفراد النابع كالقليل الذي يخرج بطرق الرشح فان العلم بوجود المادة فيه عند ملاقاة النجاسة مشكل لانه يترشح آنا فآنا ، فليس له فيما بين‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست