responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 85

قليلا أو كثيرا ، لتقييده في المحقون بالكرية وإطلاقه في الجاري ، ومثله كثير من الأصحاب ، بل قال في المعتبر : « ولا ينجس الجاري بالملاقاة وهو مذهب فقهائنا أجمع » الى ان قال بعد ذلك : « ولا الكثير من الراكد » فعلم انه لا فرق بين قليل الجاري وكثيره. وعن شرح الجمل لابن البراج نقل الإجماع على عدم نجاسة الجاري مع التصريح فيه بعدم الفرق بين القليل والكثير ، ومثله عن الغنية ، وربما ظهر من عبارة الخلاف نقل الإجماع على ذلك ، وفي الذكرى انى لم أقف فيه على مخالف ممن سلف أي ممن تقدم على العلامة ، ونسب رأى العلامة في جامع المقاصد الى مخالفة مذهب الأصحاب ، وعن حواشي التحرير نقل الإجماع صريحا على عدم اشتراط الكرية ، وربما ظهر من المصابيح دعوى الإجماع أيضا. ويمكن للمتأمل المتروى في كلمات الأصحاب تحصيل الإجماع على عدم اشتراط الكرية ، وخالف في ذلك العلامة (ره) في بعض كتبه ، وفي بعضها وافق المشهور كما قيل ، ولم أعثر على موافق له في هذه الدعوى ممن تأخر عنه سوى الشهيد الثاني ، وما لعله يظهر من المقداد في التنقيح ، مع ان المنقول عن الأول انه رجع عنه وان الذي استقر رأيه عليه آخرا الطهارة ، وعبارة الثاني غير صريحة في ذلك قال في التنقيح : « وهل يشترط كريته أم لا؟ أطلق المصنف الحكم بطهارته وقيده العلامة بالكرية وهو أولى ، ليدخل تحت إطلاق قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١] : « إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا » ‌والإجماع على العمل بمفهومه » وقال الشهيد : « ان جرى عن مادة فلا يشترط الكرية ولا عنها يشترط وهو حسن وعليه الفتوى » وكلامه الأخير ظاهر فيما ذكرنا فتأمل. ولا نقل عن أحد ممن تقدمه ، نعم نقل عن المرتضى رحمه‌الله والصدوقين بعض العبارات المفصلة في الكرية وعدمها من غير تعرض للجاري وغيره. وهي ليست صريحة في ذلك ، بل نقل عن الصدوقين ان لهم عبارات أخر في غير المقام الأول حاكمة على ذلك فتأمل جيدا. وكيف كان فالأقوى الأول للأصل بل الأصول‌


[١] المستدرك ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست