قليلا أو كثيرا ،
لتقييده في المحقون بالكرية وإطلاقه في الجاري ، ومثله كثير من الأصحاب ، بل قال
في المعتبر : « ولا ينجس الجاري بالملاقاة وهو مذهب فقهائنا أجمع » الى ان قال بعد
ذلك : « ولا الكثير من الراكد » فعلم انه لا فرق بين قليل الجاري وكثيره. وعن شرح
الجمل لابن البراج نقل الإجماع على عدم نجاسة الجاري مع التصريح فيه بعدم الفرق
بين القليل والكثير ، ومثله عن الغنية ، وربما ظهر من عبارة الخلاف نقل الإجماع
على ذلك ، وفي الذكرى انى لم أقف فيه على مخالف ممن سلف أي ممن تقدم على العلامة ،
ونسب رأى العلامة في جامع المقاصد الى مخالفة مذهب الأصحاب ، وعن حواشي التحرير نقل
الإجماع صريحا على عدم اشتراط الكرية ، وربما ظهر من المصابيح دعوى الإجماع أيضا.
ويمكن للمتأمل المتروى في كلمات الأصحاب تحصيل الإجماع على عدم اشتراط الكرية ،
وخالف في ذلك العلامة (ره) في بعض كتبه ، وفي بعضها وافق المشهور كما قيل ، ولم
أعثر على موافق له في هذه الدعوى ممن تأخر عنه سوى الشهيد الثاني ، وما لعله يظهر
من المقداد في التنقيح ، مع ان المنقول عن الأول انه رجع عنه وان الذي استقر رأيه
عليه آخرا الطهارة ، وعبارة الثاني غير صريحة في ذلك قال في التنقيح : « وهل يشترط
كريته أم لا؟ أطلق المصنف الحكم بطهارته وقيده العلامة بالكرية وهو أولى ، ليدخل
تحت إطلاق قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] : « إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا » والإجماع على العمل
بمفهومه » وقال الشهيد : « ان جرى عن مادة فلا يشترط الكرية ولا عنها يشترط وهو
حسن وعليه الفتوى » وكلامه الأخير ظاهر فيما ذكرنا فتأمل. ولا نقل عن أحد ممن
تقدمه ، نعم نقل عن المرتضى رحمهالله والصدوقين بعض العبارات المفصلة في الكرية وعدمها من غير
تعرض للجاري وغيره. وهي ليست صريحة في ذلك ، بل نقل عن الصدوقين ان لهم عبارات أخر
في غير المقام الأول حاكمة على ذلك فتأمل جيدا. وكيف كان فالأقوى الأول للأصل بل الأصول
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٦.