responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 99

نسبه ، لأنه لا يجوز ان يرث من هذا الميراث شيئا.

٣٦٠ ـ مسألة : إذا هلك انسان وترك ابنين ، أحدهما كافر والأخر مسلم ، ما الحكم فيه وفيه الأخر ان أقر بأخ وأنكره الأخر؟

الجواب : إذا ترك ابنين أحدهما كافر والأخر مسلم ، كان المال للمسلم دون الكافر. فإن أقر أحدهما بأخ آخر وكان المقر هو المسلم ، كانت عليه مقاسمة المال ، لأنه أقر به ، وان كان المقر به هو الكافر ، لا يثبت نسبه ، لأنه لا يجوز ان يرث من هذا الميراث شيئا ، وان أنكره لم يكن لإنكاره ها هنا تأثير.

٣٦١ ـ مسألة : إذا أقر الوارث بوارث آخر هو اولى منه ، كيف حكمه؟

الجواب : إذا أقر الوارث بوارث آخر هو اولى منه ، كان عليه ان يدفع جميع المال إليه ، لأنه أقر به.

٣٦٢ ـ مسألة : إذا أقر بوارث آخر يكون ثالثا له وللذي أقر به ، كيف يكون حكمه؟

الجواب : إذا أقر بذلك ، كان عليه ان يغرم له مثل الميراث ، لأنه أقر به.

٣٦٣ ـ مسألة : المسألة بعينها إذا أقر بهذا الذي هو ثالث له وللذي أقر به وجحده المقر له أولا ، كيف الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا كان كذلك ، كان عليه ان يغرم له الميراث ، كما قدمناه ، واما جحده للذي أقر به أولا ، فلا يصح جحده له بعد الإقرار به.

٣٦٤ ـ مسألة : إذا أقر للميت بزوج ، كيف حكمه؟

الجواب : إذا أقر بذلك كان عليه ان يدفع اليه مقدار ما كان يجب له من سهمه.

٣٦٥ ـ مسألة : المسألة بعينها إذا أقر بزوج آخر ، ما الحكم فيه؟

الجواب : إذا أقر بذلك كان إقراره باطلا ، لأن الزوجين ها هنا لا يتعددان ، فان كذب نفسه في الإقرار الأول ، كان عليه ان يغرم للثاني سهمه ، ولا سبيل له على الأول.

٣٦٦ ـ مسألة : إذا أقر الولد بزوجة للميت ، كيف الحكم في ذلك؟

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست