نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 98
٣٥٠ ـ مسألة : إذا هلك
وترك أخا وزوجة ، فأقرت الزوجة
بابن لزوجها المتوفى ، وأنكر الأخ ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا أقرت الزوجة بهذا الابن ، وأنكره الأخ لم يثبت
نسبه ، واما المال الموروث ، فإنه ان كان في يد الأخ لم تأخذ الزوجة منه الا الثمن
، لأنه القدر الذي تدعيه ، وان كان في يدها لم يأخذ الأخ إلا ثلاثة أرباعه. لأنه
القدر الذي يدعيه ، لأنه يقول : انه ليس لزوجها ابن ، فيبقى في يدها الربع ، وهي
مدعية لنصفه ، لأنها تقول : ان لزوجها ابنا ، فيكون نصف هذا الربع وهو الثمن ، لها
، والباقي ترده على الذي ادعت انه ابن زوجها.
٣٥١
ـ مسألة : إذا هلك الإنسان وخلف ابنين ، وأقر الواحد منهما بأخ ، وأنكره الأخر ، هل يثبت نسبه
أم لا؟ فان قلتم : يثبت ، قيل لكم : هذا خلاف مذهبكم ، لأن عندكم ، لا يثبت نسبه
إلا بشهادة اثنين ، فان قلتم : لا يثبت ، قيل لكم : فان مات المنكر وورث اخوه جميع
المال ، هل تجب عليه مقاسمة الذي أقر به أم لا؟ وان خلف المنكر ابنا فوافق عمه
فيما أقر به ، من أخيه الذي أنكره أبوه ، هل يثبت نسبه أم لا؟
الجواب : إذا ورث الأخ جميع ما خلفه اخوه وجبت عليه المقاسمة
لمن أقر به وليس له جحده بعد ذلك ، فإذا لم يكن له جحده بعد إقراره به كما ذكرناه
، لزمه ان يقاسمه المال ، فاما [١] ثبوت نسبه لموافقة ابن المنكر له فصحيح ، لأن الأخ إذا
كان قد أقر به ، وشهد ابن أخيه له بمثل ذلك ، فلا بد من ثبوت النسب والميراث له ،
لأنهما اثنان ، وقد شهدا له بذلك.
٣٥٩
ـ مسألة : إذا هلك وترك ابنين أحدهما قاتل ، ما الحكم فيه وفي الأخر ان أقر بأخ وأنكره الأخر؟
الجواب : إذا ترك ابنين أحدهما قاتل ، كان المال كله للذي ليس
بقاتل ، وان أقر الذي صار له الميراث بأخ له آخر غير القاتل ، كان عليه ان يقاسمه
المال ، لأنه مقر بنسبه ، وان أنكره القاتل لم يكن لإنكاره ها هنا تأثير ، وان أقر
به لم يثبت