نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 100
الجواب : إذا أقر بذلك كان عليه ان يدفع إليها ثمن ما كان في
يده.
٣٦٧
ـ مسألة : المسألة بعينها وأقر بعد ذلك بزوجة
ثانية ، هل يجب عليه ان يدفع إليها شيئا أم لا؟
الجواب : يجب عليه ان يدفع إليها نصف ثمن ما في يده.
٣٦٨
ـ مسألة : المسألة بعينها ، وأقر بعد ذلك بزوجة
ثالثة وبعد الثالثة أقر
برابعة وبعد الرابعة أقر بخامسة ، ما الحكم فيهن؟
الجواب : إذا أقر بعد ذلك بثالثة ، كان عليه ان يدفع إليها ثلث
ثمن ما في يده ، فإذا أقر بعد ذلك برابعة ، كان عليه ان يدفع إليها ربع ثمن ما في
يده ، فإذا أقر بعد ذلك بخامسة ، كان إقراره بها باطلا ، وان أنكر واحدة ممن كان
أقر بها منهن ، كان إنكاره باطلا ، ووجب عليه ان يغرم للتي أقر بها بعد ذلك ما يجب
لها ، وان لم ينكر واحدة منهن ، وكان إقراره ، بالخامسة باطلا ، على ما قدمناه.
٣٦٩
ـ مسألة : إذا أقر بأربع زوجات في وقت واحد ، ما الحكم فيهن؟
الجواب : إذا كان كذلك ، كان لجميعهن عليه الثمن ، ويكون بينهن
بالسوية.
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 100