responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 100

الجواب : إذا أقر بذلك كان عليه ان يدفع إليها ثمن ما كان في يده.

٣٦٧ ـ مسألة : المسألة بعينها وأقر بعد ذلك بزوجة ثانية ، هل يجب عليه ان يدفع إليها شيئا أم لا؟

الجواب : يجب عليه ان يدفع إليها نصف ثمن ما في يده.

٣٦٨ ـ مسألة : المسألة بعينها ، وأقر بعد ذلك بزوجة ثالثة وبعد الثالثة أقر برابعة وبعد الرابعة أقر بخامسة ، ما الحكم فيهن؟

الجواب : إذا أقر بعد ذلك بثالثة ، كان عليه ان يدفع إليها ثلث ثمن ما في يده ، فإذا أقر بعد ذلك برابعة ، كان عليه ان يدفع إليها ربع ثمن ما في يده ، فإذا أقر بعد ذلك بخامسة ، كان إقراره بها باطلا ، وان أنكر واحدة ممن كان أقر بها منهن ، كان إنكاره باطلا ، ووجب عليه ان يغرم للتي أقر بها بعد ذلك ما يجب لها ، وان لم ينكر واحدة منهن ، وكان إقراره ، بالخامسة باطلا ، على ما قدمناه.

٣٦٩ ـ مسألة : إذا أقر بأربع زوجات في وقت واحد ، ما الحكم فيهن؟

الجواب : إذا كان كذلك ، كان لجميعهن عليه الثمن ، ويكون بينهن بالسوية.

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست