responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 77

باب مسائل تتعلق بالوكالات

٢٨٥ ـ مسألة : إذا ادعى الوصي الإنفاق على اليتيم ، ما الحكم فيه؟

الجواب : الحكم في ذلك ، ان القول ، قول الوصي مع يمينه ، لأنه تتعذر عليه ها هنا إقامة البينة على سائر ما ينفقه. من قليل وكثير.

٢٨٦ ـ مسألة : إذا ادعى الوصي تسليم المال الى اليتيم بعد بلوغه ، وأنكر اليتيم ذلك ، ما الحكم فيه؟

الجواب : الحكم في ذلك ، ان القول ، قول اليتيم مع يمينه ، وعلى الوصي البينة على ما ادعاه ، من تسليم المال ، لأن الله سبحانه قال « فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ » [١] ، فأمرنا بالإشهاد ، ولو كان الوصي مقبول القول ، لما أمر بالإشهاد ، ولأطلق الدفع ، كما قال [ سبحانه ] في رد الوديعة « فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ » [٢]. ومفارقة هذه المسألة ، المسألة التي تقدمتها ، انما هو من حيث ان تلك تتعذر على الوصي إقامة البينة على جميع ما ينفقه في كل حال ، لأن ذلك يكثر ويقل ويتكرر في حال دون حال ، وليس مثل ذلك في هذه المسألة ، لأن تسليم جميع المال في دفعة واحدة ، لا تتعذر فيه اقامة البينة عليه.

٢٨٧ ـ مسألة : إذا ادعى الوكيل تلف المال ، وأنكر الموكل ذلك ، ما


[١] النساء : ٦

[٢] البقرة : ٢٨٣

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست