نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 77
باب مسائل تتعلق بالوكالات
٢٨٥ ـ مسألة : إذا ادعى
الوصي الإنفاق على اليتيم ، ما الحكم فيه؟
الجواب : الحكم في ذلك ، ان القول ، قول الوصي مع يمينه ، لأنه
تتعذر عليه ها هنا إقامة البينة على سائر ما ينفقه. من قليل وكثير.
٢٨٦ ـ مسألة : إذا ادعى
الوصي تسليم المال الى اليتيم بعد بلوغه ، وأنكر اليتيم
ذلك ، ما الحكم فيه؟
الجواب : الحكم في ذلك ، ان القول ، قول اليتيم مع يمينه ،
وعلى الوصي البينة على ما ادعاه ، من تسليم المال ، لأن الله سبحانه قال
«
فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ » [١] ، فأمرنا
بالإشهاد ، ولو كان الوصي مقبول القول ، لما أمر بالإشهاد ، ولأطلق الدفع ، كما
قال [ سبحانه ] في رد الوديعة « فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ » [٢]. ومفارقة هذه
المسألة ، المسألة التي تقدمتها ، انما هو من حيث ان تلك تتعذر على الوصي إقامة
البينة على جميع ما ينفقه في كل حال ، لأن ذلك يكثر ويقل ويتكرر في حال دون حال ،
وليس مثل ذلك في هذه المسألة ، لأن تسليم جميع المال في دفعة واحدة ، لا تتعذر فيه
اقامة البينة عليه.
٢٨٧
ـ مسألة : إذا ادعى الوكيل تلف المال ، وأنكر الموكل ذلك ، ما