responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 76

على ان يكون الزرع فيما بينهم ، هل تصح هذه الشركة أم لا؟

الجواب : هذه الشركة غير صحيحة ، لأن الشركة انما تصح في الأموال التي تختلط ولا تتميز بعد الاختلاط ، وهي أيضا وان لم تكن شركة صحيحة فليست إجارة ، لأن مدتها وأجرتها مجهولتان ، ولا هي أيضا مضاربة ، لأن المضاربة انما تصح على رأس مال ، يرجع اليه عند المفاضلة ، وإذا لم تكن صحيحة في شي‌ء مما عددناه ، كانت معاملة فاسدة ، وإذا كانت كذلك ، كان الزرع لصاحب البذر ، لأنه عين ماله ، الا انه نمى وزاد ، ولصاحب الأرض ، عليه اجرة مثل أرضه ، وكذلك لصاحب الفدان الرجوع عليه بمثل اجرة فدانه ، وللعامل أيضا الرجوع عليه بمثل اجرة عمله.

٢٨٤ ـ مسألة : هل يصح الغصب في الشي‌ء إذا كان مشاعا ، أو يمتنع ذلك ، لأجل أنه مشاع؟

الجواب : ليس يمتنع كون هذا الشي‌ء مشاعا من الغصب ، لأنه لا يمتنع ان يغصب انسان ذلك ، بان يمنع صاحب هذا الشي‌ء من التصرف فيه ، وان لم يمنع الشريك الأخر من التصرف في الباقي.

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست