نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 76
على ان يكون الزرع فيما بينهم ، هل تصح هذه الشركة أم لا؟
الجواب : هذه الشركة غير صحيحة ، لأن الشركة انما تصح في
الأموال التي تختلط ولا تتميز بعد الاختلاط ، وهي أيضا وان لم تكن شركة صحيحة
فليست إجارة ، لأن مدتها وأجرتها مجهولتان ، ولا هي أيضا مضاربة ، لأن المضاربة
انما تصح على رأس مال ، يرجع اليه عند المفاضلة ، وإذا لم تكن صحيحة في شيء مما
عددناه ، كانت معاملة فاسدة ، وإذا كانت كذلك ، كان الزرع لصاحب البذر ، لأنه عين
ماله ، الا انه نمى وزاد ، ولصاحب الأرض ، عليه اجرة مثل أرضه ، وكذلك لصاحب
الفدان الرجوع عليه بمثل اجرة فدانه ، وللعامل أيضا الرجوع عليه بمثل اجرة عمله.
٢٨٤ ـ مسألة : هل يصح
الغصب في الشيء إذا كان مشاعا ، أو يمتنع ذلك
، لأجل أنه مشاع؟
الجواب : ليس يمتنع كون هذا الشيء مشاعا من الغصب ، لأنه لا
يمتنع ان يغصب انسان ذلك ، بان يمنع صاحب هذا الشيء من التصرف فيه ، وان لم يمنع
الشريك الأخر من التصرف في الباقي.
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 76