نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 78
الحكم فيه؟
الجواب : الحكم في ذلك ، ان القول ، قول الوكيل مع يمينه إذا
كان وكيلا بغير جعل ، لأنه أمين ، وقد تلف ظاهرا وباطنا ، وتتعذر عليه إقامة
البينة على ذلك.
٢٨٨ ـ مسألة : إذا ادعى
الوكيل رد المال الذي تسلمه من الموكل ، وأنكر الموكل
ذلك ، ما الحكم فيه؟
الجواب : إذا ادعى الوكيل ذلك ، وكان وكيلا بغير جعل ، كان
القول ، قوله مع يمينه ، لأنه تسليم المال لمنفعة غيره لا لمنفعة نفسه ، وجرى في
ذلك مجرى من يدعى رد الوديعة ، على صاحبها ، وان كان هذا الوكيل وكيلا بجعل ، كان
القول قول الموكل ، لان الوكيل قبض المال للانتفاع بالجعل ، ويجرى هذا مجرى
المرتهن إذا ادعى رد الرهن على صاحبه ، وقد ذكر في ذلك ، ان القول ، قول الوكيل ،
والذي ذكرناه أقوى.
٢٨٩
ـ مسألة : إذا ادعى الحاكم أو أمينه تلف الأمانة ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : ان القول ، قولهما مع يمينهما ، لأن ذلك قد يتلف
ظاهرا وباطنا وتتعذر عليهما إقامة البينة عليه.
٢٩٠ ـ مسألة : إذا ادعى
الحاكم أو أمينه رد الأمانة إلى اليتيم بعد بلوغه ، وأنكر اليتيم ذلك ، ما الحكم فيه؟
الجواب : الحكم فيه ان القول ، قول اليتيم مع يمينه ، وعليهما
البينة ، لأنهما ادعيا أداء الأمانة الى من لم يأتمنهما فيها ، ويجرى هذا مجرى من
يدعى رد الوديعة على ورثة المودع ، ومن يدعى رد ثوب طارت به الريح الى داره ، الى
صاحبه ، فإنه لا يقبل قولهم في ذلك ، لأنهم يدعون رد امانة ، لم يأتمنهم صاحبها
عليها.
٢٩١
ـ مسألة : إذا كان للإنسان على آخر مال ، وطالبه بتسليمه إليه ، فقال : لا أسلمه إليك الا بان
تشهد على نفسك بالتسليم ، هل يجب ذلك أم لا؟
الجواب : إذا كان الذي عليه المال ممن يقبل قوله في التلف
والرد مثل
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 78