نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 187
باب مسائل تتعلق بالظهار واللعان :
٦٦١ ـ مسألة : هل يصح من
الكافر الظهار أم لا؟
الجواب : لا يصح منه ذلك ، ولا التكفير أيضا ، لأن الظهار حكم
شرعي ، والجاحد للشرع لا يصح ذلك منه ، ولا يصح منه الكفارة عن ذلك أيضا ، لأنها
عبادة تفتقر فيها إلى نية القربة ، والكافر لا يصح منه مع كفره التقرب الى الله
تعالى ، وإذا لم تصح الكفارة منه ، لم يصح الظهار منه ، لأنه لم يفرق بينهما أحد.
٦٦٢
ـ مسألة : هل يصح الظهار بالمملوكة أم لا؟
الجواب : يصح ذلك ، لقول الله تبارك وتعالى
« وَالَّذِينَ
يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ » [١] ، ولم يفرق
بين مملوكه وغيرها.
٦٦٣
ـ مسألة : إذا قال الرجل لزوجته : أنت على كظهر
أمي ، ونوى بذلك الطلاق ، هل يكون ذلك ظهارا أو طلاقا؟
الجواب : لا يكون ذلك ظهارا ولا طلاقا ، لأن الطلاق عندنا ، لا
يقع بشيء من الكنايات ، والظهار أيضا لا يقع الا بالقصد اليه دون القصد الى غيره.
٦٦٤
ـ مسألة : إذا كان زوج المرأة صبيا ، فقال لها : يا زانية ، هل يكون ذلك منه قذفا لها أم لا؟
فان لم يكن قذفا ، فهل له ان يلاعن إذا بلغ أم لا؟
الجواب : لا يكون ذلك قذفا ، ولا يجب عليه به حد ، لقول رسول