responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 187

باب مسائل تتعلق بالظهار واللعان :

٦٦١ ـ مسألة : هل يصح من الكافر الظهار أم لا؟

الجواب : لا يصح منه ذلك ، ولا التكفير أيضا ، لأن الظهار حكم شرعي ، والجاحد للشرع لا يصح ذلك منه ، ولا يصح منه الكفارة عن ذلك أيضا ، لأنها عبادة تفتقر فيها إلى نية القربة ، والكافر لا يصح منه مع كفره التقرب الى الله تعالى ، وإذا لم تصح الكفارة منه ، لم يصح الظهار منه ، لأنه لم يفرق بينهما أحد.

٦٦٢ ـ مسألة : هل يصح الظهار بالمملوكة أم لا؟

الجواب : يصح ذلك ، لقول الله تبارك وتعالى « وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ » [١] ، ولم يفرق بين مملوكه وغيرها.

٦٦٣ ـ مسألة : إذا قال الرجل لزوجته : أنت على كظهر أمي ، ونوى بذلك الطلاق ، هل يكون ذلك ظهارا أو طلاقا؟

الجواب : لا يكون ذلك ظهارا ولا طلاقا ، لأن الطلاق عندنا ، لا يقع بشي‌ء من الكنايات ، والظهار أيضا لا يقع الا بالقصد اليه دون القصد الى غيره.

٦٦٤ ـ مسألة : إذا كان زوج المرأة صبيا ، فقال لها : يا زانية ، هل يكون ذلك منه قذفا لها أم لا؟ فان لم يكن قذفا ، فهل له ان يلاعن إذا بلغ أم لا؟

الجواب : لا يكون ذلك قذفا ، ولا يجب عليه به حد ، لقول رسول


[١] المجادلة : ٣

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست