responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 188

الله (ص) : رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم [١]. واما اللعان عند بلوغه إذا أراده ، فليس له ذلك ، لأن اللعان انما يكون لتحقيق القذف ، وقد بينا القول بأنه لا قذف له.

٦٦٥ ـ مسألة : إذا اتى الملاعن بلفظ الحلف بدلا من لفظ الشهادة في اللعان فقال : اقسم بالله ، أو احلف بالله ، هل يكون ذلك مجزيا له أم لا؟

الجواب : إذا اتى بذلك على ما ذكر ، لم يكن مجزيا له ، لأنه خلاف النص وذلك لا يجوز.

٦٦٦ ـ مسألة : إذا كان المتلاعنان يعرفان الكلام بالعربية والعجمية فبأيهما يوقعان اللعان؟

الجواب : إذا كانا يعرفان ذلك ، أوقعا اللعان بالعربية دون العجمية ، لأنها لفظ القرآن ، ولا ينبغي مع الاختيار العدول عن ذلك ، وان كانا لا يعرفان العربية ، أو أحدهما جاز حينئذ ان يوقعه [٢] من لا يعرفها با العجمية.

٦٦٧ ـ مسألة : إذا ولدت المرأة ولدين توأمين ، اما في دفعة واحدة ، أو ولدت أحدهما بعد الأخر ، فهل لزوجها ، ان ينفى عنه أحدهما دون الأخر أم لا؟

الجواب : إذا كان الأمر على ذلك ، وأراد نفى أحدهما لم يصح ، بل إذا أقر بالواحد لحقه الأخر ، ولم يجز له ان ينفيه عن نفسه ، لأنهما حمل واحد ، والحمل الواحد لا يكون من اثنين ، وإذا لم يكن من اثنين ، وأقر بأحدهما لحق الأخر به ، وان أراد نفى الحمل جملة من غير إقرار بأحدهما دون الأخر ، كان ذلك جائزا.

٦٦٨ ـ مسألة : إذا تزوج رجل أمة ، وأتت بولد ، فقذفها ولا عنها ، وبانت باللعان منه ، ثم عادت اليه بالملك ، هل يجوز له وطأها أم لا؟

الجواب : لا يجوز له وطأها بملك اليمين ، لقول رسول الله (ص) : المتلاعنان لا يجتمعان ابدا [٣].


[١] الوسائل ج ١ ـ ص ٣٢ ـ ب ٤ ـ أبواب مقدمة العبادات ح ١٠ ( روى عن على (ع) وبحار الأنوار ج ٥ ص ٣٠٣ من طبع الحديث وهو أيضا عن علي (ع)

[٢] وفي نسخة : ان يوقعها

[٣] عوالي اللئالى ج ٣ ص ٣٣٥

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست