نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 188
الله (ص) : رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم [١]. واما اللعان
عند بلوغه إذا أراده ، فليس له ذلك ، لأن اللعان انما يكون لتحقيق القذف ، وقد
بينا القول بأنه لا قذف له.
٦٦٥
ـ مسألة : إذا اتى الملاعن بلفظ الحلف بدلا من
لفظ الشهادة في اللعان فقال
: اقسم بالله ، أو احلف بالله ، هل يكون ذلك مجزيا له أم لا؟
الجواب : إذا اتى بذلك على ما ذكر ، لم يكن مجزيا له ، لأنه
خلاف النص وذلك لا يجوز.
٦٦٦
ـ مسألة : إذا كان المتلاعنان يعرفان الكلام
بالعربية والعجمية فبأيهما يوقعان اللعان؟
الجواب : إذا كانا يعرفان ذلك ، أوقعا اللعان بالعربية دون
العجمية ، لأنها لفظ القرآن ، ولا ينبغي مع الاختيار العدول عن ذلك ، وان كانا لا
يعرفان العربية ، أو أحدهما جاز حينئذ ان يوقعه [٢] من لا يعرفها
با العجمية.
٦٦٧
ـ مسألة : إذا ولدت المرأة ولدين توأمين ، اما في دفعة واحدة ، أو ولدت أحدهما بعد الأخر ، فهل
لزوجها ، ان ينفى عنه أحدهما دون الأخر أم لا؟
الجواب : إذا كان الأمر على ذلك ، وأراد نفى أحدهما لم يصح ،
بل إذا أقر بالواحد لحقه الأخر ، ولم يجز له ان ينفيه عن نفسه ، لأنهما حمل واحد ،
والحمل الواحد لا يكون من اثنين ، وإذا لم يكن من اثنين ، وأقر بأحدهما لحق الأخر
به ، وان أراد نفى الحمل جملة من غير إقرار بأحدهما دون الأخر ، كان ذلك جائزا.
٦٦٨
ـ مسألة : إذا تزوج رجل أمة ، وأتت بولد ، فقذفها ولا عنها ، وبانت باللعان منه ، ثم عادت اليه
بالملك ، هل يجوز له وطأها أم لا؟
الجواب : لا يجوز له وطأها بملك اليمين ، لقول رسول الله (ص) :
المتلاعنان لا يجتمعان ابدا [٣].
[١] الوسائل ج ١ ـ ص
٣٢ ـ ب ٤ ـ أبواب مقدمة العبادات ح ١٠ ( روى عن على (ع) وبحار الأنوار ج ٥ ص ٣٠٣
من طبع الحديث وهو أيضا عن علي (ع)