responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 186

الجواب : إذا قال ذلك ، وكانت الشروط حاصلة ، وقعت طلقة واحدة رجعية ، فإن قيل : أليس لو قال : لفلان على درهم لا بل درهمان ، لزمه درهمان؟

فما أنكرتم من مثل ذلك فيما ذكره في الطلاق ، والا فما الفرق بينهما؟ قلنا : الفرق بين ذلك ، ان إيقاع الطلقتين في وقت واحد عندنا لا يصح ، ويصح ذلك في الإقرار.

٦٦٠ ـ مسألة : رجل له زوجتان ، الواحدة اسمها « هند » ، والأخرى اسمها « نعم » فقال : يا « هند » ، وقالت له « نعم » : لبيك ، فقال : أنت طالق ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر ، سئل هذا الرجل عمن نواه ، فان قال : علمت ان « نعما » اجابتنى ، الا اننى وجهت الطلاق الى « هند » دون « نعم » ، قبل قوله ، وطلقت « هند » ولم تطلق « نعم » ، فان قال : لم اعلم ان التي اجابتنى « نعم » ، وظننت انها « هند » ، فطلقت التي اجابتنى ظنا منى بأنها « هند » ، وقع الطلاق على « هند » ولم تطلق « نعم » ، لأن المدعى والقصد والنية منه الى من عينه ، والتي عينها وقصد ونوى طلاقها « هند » ، فوقع طلاقها دون أخرى.

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست