نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 186
الجواب : إذا قال ذلك ، وكانت الشروط حاصلة ، وقعت طلقة واحدة
رجعية ، فإن قيل : أليس لو قال : لفلان على درهم لا بل درهمان ، لزمه درهمان؟
فما أنكرتم من
مثل ذلك فيما ذكره في الطلاق ، والا فما الفرق بينهما؟ قلنا : الفرق بين ذلك ، ان
إيقاع الطلقتين في وقت واحد عندنا لا يصح ، ويصح ذلك في الإقرار.
٦٦٠
ـ مسألة : رجل له زوجتان ، الواحدة اسمها « هند »
، والأخرى اسمها « نعم » فقال : يا « هند » ، وقالت له « نعم » : لبيك ، فقال : أنت طالق ، ما الحكم
في ذلك؟
الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر ، سئل هذا الرجل عمن نواه ،
فان قال : علمت ان « نعما » اجابتنى ، الا اننى وجهت الطلاق الى « هند » دون « نعم
» ، قبل قوله ، وطلقت « هند » ولم تطلق « نعم » ، فان قال : لم اعلم ان التي
اجابتنى « نعم » ، وظننت انها « هند » ، فطلقت التي اجابتنى ظنا منى بأنها « هند »
، وقع الطلاق على « هند » ولم تطلق « نعم » ، لأن المدعى والقصد والنية منه الى من
عينه ، والتي عينها وقصد ونوى طلاقها « هند » ، فوقع طلاقها دون أخرى.
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 186