نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 139
وكسبها للموقوف عليه.
٤٩١
ـ مسألة : إذا قال : تصدقت بكذا ، هل يفيد ذلك ، الوقف أم لا؟
الجواب : لا يفيد ذلك الوقف ، لأنه يحتمل صدقة التمليك المطوع
بها ، كما يحتمل صدقة الوقف ، ويحتمل أيضا الصدقة المفروضة ، فإذا اقترن بقرينة
تدل على الوقف صح ذلك ، والقرينة أن يقول : وقفت ، وهذا صريح في الوقف ، أو يقول :
حبست أو تصدقت صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو مؤبدة أو محرمة ، أو يقول : صدقة
لا تباع ولا تورث ولا توهب ، فمع هذه الألفاظ كلها تنصرف الى الوقف.
٤٩٢ ـ مسألة : إذا وقف
المسلم وقفا على كنيسة أو بيعة [١] هل يصح ذلك أم
لا؟
الجواب : هذا الوقف لا يجوز بغير خلاف ، لأن هذه المواضع مدارس
الكفر ، وسب الأنبياء (ع) والمسلمين والوقف عليهما وقف على معصية ، وذلك لا يجوز.
٤٩٣
ـ مسألة : إذا وقف وقفا ، وشرط ان يبيعه الواقف
متى أراد ، هل يصح الوقوف أم لا؟
الجواب : لا يصح هذا الوقف ، لأنه خلاف مقتضاه ، لأن الوقف لا
يباع ، وهذا قد شرط بيعه ، وذلك لا يجوز.
٤٩٤
ـ مسألة : إذا وهب انسان شيئا لغيره ، ومات الواهب قبل قبضه ، هل تبطل الهبة أم لا؟
الجواب : لا يبطل هذا العقد بموت الواهب قبل قبضه ، كالبيع في
انه لا يبطل في مدة الخيار.
٤٩٥
ـ مسألة : إذا قال لغيره في العمرى : هذه الدار
لك عمرك ولعقبك ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : هذا صحيح ، لقول النبي (ص) : أيما رجل أعمر عمري له
ولعقبه فإنها هي للذي يعطاها ، لا ترجع إلى الذي أعطاها ، فإنه أعطى عطاء
[١] وهي : معبد
النصارى. والجمع : بيع في قوله تعالى « لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ
وَبِيَعٌ »الحج
: ٤٠.
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 139