responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 139

وكسبها للموقوف عليه.

٤٩١ ـ مسألة : إذا قال : تصدقت بكذا ، هل يفيد ذلك ، الوقف أم لا؟

الجواب : لا يفيد ذلك الوقف ، لأنه يحتمل صدقة التمليك المطوع بها ، كما يحتمل صدقة الوقف ، ويحتمل أيضا الصدقة المفروضة ، فإذا اقترن بقرينة تدل على الوقف صح ذلك ، والقرينة أن يقول : وقفت ، وهذا صريح في الوقف ، أو يقول : حبست أو تصدقت صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو مؤبدة أو محرمة ، أو يقول : صدقة لا تباع ولا تورث ولا توهب ، فمع هذه الألفاظ كلها تنصرف الى الوقف.

٤٩٢ ـ مسألة : إذا وقف المسلم وقفا على كنيسة أو بيعة [١] هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب : هذا الوقف لا يجوز بغير خلاف ، لأن هذه المواضع مدارس الكفر ، وسب الأنبياء (ع) والمسلمين والوقف عليهما وقف على معصية ، وذلك لا يجوز.

٤٩٣ ـ مسألة : إذا وقف وقفا ، وشرط ان يبيعه الواقف متى أراد ، هل يصح الوقوف أم لا؟

الجواب : لا يصح هذا الوقف ، لأنه خلاف مقتضاه ، لأن الوقف لا يباع ، وهذا قد شرط بيعه ، وذلك لا يجوز.

٤٩٤ ـ مسألة : إذا وهب انسان شيئا لغيره ، ومات الواهب قبل قبضه ، هل تبطل الهبة أم لا؟

الجواب : لا يبطل هذا العقد بموت الواهب قبل قبضه ، كالبيع في انه لا يبطل في مدة الخيار.

٤٩٥ ـ مسألة : إذا قال لغيره في العمرى : هذه الدار لك عمرك ولعقبك ، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب : هذا صحيح ، لقول النبي (ص) : أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه فإنها هي للذي يعطاها ، لا ترجع إلى الذي أعطاها ، فإنه أعطى عطاء


[١] وهي : معبد النصارى. والجمع : بيع في قوله تعالى « لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ »الحج : ٤٠.

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست