٤٩٦
ـ مسألة : إذا أطلق أيضا في العمرى ولم يذكر
العقب ، فقال : هذه الدار لك
عمرك ، فإذا مت ، رجعت الى ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : إذا أعمر ذلك ، كان صحيحا ، وتكون الدار للمعمر حياته
، فإذا مات عادت الى المعمر أو الى ورثته ان كان قد مات. وقد قال بعض الناس [٢] ، بخلاف ذلك ،
والصحيح ما ذهبنا إليه ، لأن العمل بين الطائفة به ، وعليه الحجة.
[١] سنن ابى داود ج
٣ ص ٢٩٤ كتاب البيوع ح ٣٥٥٣ وعوالي اللئالى ج ٣ ص ٢٦٣ باب الوقف ح ١٥.
[٢] وهو الشافعي حيث
اختار في أحد قوليه البطلان ـ لاحظ كتاب الخلاف ج ٢ ص ٢٣٥.
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 140