responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 140

وقعت فيه المواريث [١].

٤٩٦ ـ مسألة : إذا أطلق أيضا في العمرى ولم يذكر العقب ، فقال : هذه الدار لك عمرك ، فإذا مت ، رجعت الى ، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب : إذا أعمر ذلك ، كان صحيحا ، وتكون الدار للمعمر حياته ، فإذا مات عادت الى المعمر أو الى ورثته ان كان قد مات. وقد قال بعض الناس [٢] ، بخلاف ذلك ، والصحيح ما ذهبنا إليه ، لأن العمل بين الطائفة به ، وعليه الحجة.


[١] سنن ابى داود ج ٣ ص ٢٩٤ كتاب البيوع ح ٣٥٥٣ وعوالي اللئالى ج ٣ ص ٢٦٣ باب الوقف ح ١٥.

[٢] وهو الشافعي حيث اختار في أحد قوليه البطلان ـ لاحظ كتاب الخلاف ج ٢ ص ٢٣٥.

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست