نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 138
باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة وما يلحق بذلك :
٤٨٨
ـ مسألة : إذا وقف غلاما وشرط ان تكون نفقته من
كسبه ، أو في شيء آخر وأطلق ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : إذا شرط ذلك كان صحيحا ، وتكون نفقة الغلام في كسبه
أو في غيره حسب ما يشترطه ، وان أطلق كانت في كسبه ، لأن الغرض بالوقف انتفاع
الموقوف عليه ، وانما يمكنه ذلك ببقاء عين الوقف ، وعينه انما تبقى بالنفقة ،
فيصير كأنه قد شرطها في كسبه.
٤٨٩ ـ مسألة : إذا كان
المملوك وقفا ، وجنى ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا جنى هذا المملوك جناية ، وكانت جنايته جناية عمد
يوجب القصاص ، أو خطأ يوجب المال. فان كانت جناية عمد ، وجب عليه القصاص ، وان
كانت قتلا ، قتل به وبطل الوقف فيه ، وان كانت قطعا قطع ، وبقي الباقي وقفا كما
كان ، وان كانت جناية خطاء توجب المال ، كان المال غير متعلق برقبته ، لأنه انما
تعلق برقبة من يباع فيه ، فاما من لا يباع ، فالأرش لا يتعلق بها ، ويكون المال
على بيت المال وقد قيل غير ذلك ، وهذا أقوى.
٤٩٠ ـ مسألة : إذا كانت
المملوكة وقفا ، هل يجوز تزويجها أم لا؟ وان كان جائزا فما الذي يفعل
بمهرها؟
الجواب : تزويج هذه المملوكة جائز ، لأنه عقد معاوضة على
منفعتها ، وهو يجرى مجرى إعارتها ، واما مهرها فهو للذي هي وقف عليه ، لأن ذلك من
كسبها ،
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 138