نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 113
عليه في ذلك؟
الجواب : إذا فعل ذلك ، كان عليه رد الألواح إلى المالك ،
لأنها عين ماله ، وان نقصت قيمة الخشب بذلك ، كان عليه أرش النقص ، وان لم ينقص لم
يكن عليه شيء ، وإذا زادت القيمة كانت للمالك.
٤١٠ ـ مسألة : إذا غصب من
غيره شاة ، وأمر غيره بذبحها ، فذبحها ، هل
له مطالبة الأمر بها ، أو الذبح ، أو بهما جميعا؟
الجواب : ان شاء مالك الشاة أخذها مذبوحة ، كان له ذلك [١] ، وله ما بين
قيمتها حية ومذبوحة ، ويطالب بذلك من شاء منهما ، وان طالب الغاصب ، كان له ذلك ،
لأنه سبب الذبح ، وان طالب الذابح ، كان ذلك أيضا له ، لأنه باشر الذبح بنفسه ،
وان طالب الغاصب ، لم يكن له رجوع على الذابح بشيء ، لأن الذابح انما ذبحها له ،
وان طالب الذابح ، كانت للذابح مطالبة الغاصب بذلك ، لأنه ناب في ذلك عنه ، وكانت
يده يد نيابة عنه في ذلك.
٤١١
ـ مسألة : إذا غصب غيره طعاما ، واطعمه غيره ، ما الحكم فيه؟
الجواب : إذا كان الأكل له مالكه ، وهو عالم به ، برأت ذمة
الغاصب منه ، وان كان الأكل له غير مالكه ، كان للمالك ان يضمن من شاء منهما ، وان
ضمن الغاصب ، كان له ذلك ، لأنه حال بينه وبين ماله ، وان طالب الأكل ، كان له ذلك
، لأنه أكل مال غيره بغير حق ، ولأنه أيضا قبضه من يد ضامنة.
٤١٢
ـ مسألة : إذا غصب غيره حطبا ، وقال له المغصوب منه : اسجر به التنور [٢] ، واخبز الخبز
به ، هل يزول الضمان عن الغاصب له أم لا؟
الجواب : ضمان ذلك لازم له ، ولا يزول الضمان عنه بلا خلاف.
٤١٣
ـ مسألة : إذا فتح انسان مراح الغنم [٣] فخرجت منه
ودخلت زرعا فأفسدته ، هل ضمان الزرع على الذي فتح المراح ، أو على مالك الغنم؟
الجواب : ضمان ذلك على فاتح المراح بلا خلاف.
[١] وفي نسخة : ان
شاء مالك الشاة أخذها مذبوحة ، أخذها وكان له ذلك.