responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 113

عليه في ذلك؟

الجواب : إذا فعل ذلك ، كان عليه رد الألواح إلى المالك ، لأنها عين ماله ، وان نقصت قيمة الخشب بذلك ، كان عليه أرش النقص ، وان لم ينقص لم يكن عليه شي‌ء ، وإذا زادت القيمة كانت للمالك.

٤١٠ ـ مسألة : إذا غصب من غيره شاة ، وأمر غيره بذبحها ، فذبحها ، هل له مطالبة الأمر بها ، أو الذبح ، أو بهما جميعا؟

الجواب : ان شاء مالك الشاة أخذها مذبوحة ، كان له ذلك [١] ، وله ما بين قيمتها حية ومذبوحة ، ويطالب بذلك من شاء منهما ، وان طالب الغاصب ، كان له ذلك ، لأنه سبب الذبح ، وان طالب الذابح ، كان ذلك أيضا له ، لأنه باشر الذبح بنفسه ، وان طالب الغاصب ، لم يكن له رجوع على الذابح بشي‌ء ، لأن الذابح انما ذبحها له ، وان طالب الذابح ، كانت للذابح مطالبة الغاصب بذلك ، لأنه ناب في ذلك عنه ، وكانت يده يد نيابة عنه في ذلك.

٤١١ ـ مسألة : إذا غصب غيره طعاما ، واطعمه غيره ، ما الحكم فيه؟

الجواب : إذا كان الأكل له مالكه ، وهو عالم به ، برأت ذمة الغاصب منه ، وان كان الأكل له غير مالكه ، كان للمالك ان يضمن من شاء منهما ، وان ضمن الغاصب ، كان له ذلك ، لأنه حال بينه وبين ماله ، وان طالب الأكل ، كان له ذلك ، لأنه أكل مال غيره بغير حق ، ولأنه أيضا قبضه من يد ضامنة.

٤١٢ ـ مسألة : إذا غصب غيره حطبا ، وقال له المغصوب منه : اسجر به التنور [٢] ، واخبز الخبز به ، هل يزول الضمان عن الغاصب له أم لا؟

الجواب : ضمان ذلك لازم له ، ولا يزول الضمان عنه بلا خلاف.

٤١٣ ـ مسألة : إذا فتح انسان مراح الغنم [٣] فخرجت منه ودخلت زرعا فأفسدته ، هل ضمان الزرع على الذي فتح المراح ، أو على مالك الغنم؟

الجواب : ضمان ذلك على فاتح المراح بلا خلاف.


[١] وفي نسخة : ان شاء مالك الشاة أخذها مذبوحة ، أخذها وكان له ذلك.

[٢] اسجر التنور : اوقده.

[٣] المراح بالضم : مأوى الغنم والبقر والإبل ، من الراحة.

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست