نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 112
نقله مؤنة ، وله مثل كالحبوب والأدهان ، وكانت القيمتان في البلدين سواء ،
كانت له مطالبته بذلك بالنقل ، لأنه لا مضرة عليه في ذلك ، وان كانت القيمتان
مختلفتين ، فالحكم فيما له مثل وفيما لا مثل له سواء. فللمغصوب منه اما ان يأخذ من
الغاصب « بمكة » قيمته « بطرابلس » واما ان يترك ذلك حتى يستوفيه منه « بطرابلس »
من الغاصب ، لأن في النقل مؤنة والقيمة مختلفة ، وليست له ، المطالبة بالفضل.
٤٠٦ ـ مسألة : إذا غصب من
غيره ثوبا وزعفرانا ، وصبغ الثوب بذلك الزعفران ، ما الحكم فيه؟
الجواب : إذا فعل الغاصب ذلك ، كان المغصوب منه مخيرا ، بين ان
يأخذه كذلك ، وبين ان يعتبر فيه التقويم ، وان أراد أخذه على ما هو عليه ، كان له
ذلك ، لأنه رضى به ، نقص أو لم ينقص ، فان اعتبر التقويم ، فقوم ، فلم يزد ولم
ينقص ، مثل ان تكون قيمة الثوب عشرة ، وقيمة الزعفران عشرة ، وكان الثوب بعد الصبغ
يساوى عشرين ، لم يكن للمغصوب منه شيء غير ذلك ، وان نقص فصار ذلك مثلا يساوي
خمسة عشر ، فعليه ضمان ما ينقص ، لأنه نقص بفعله.
وان زاد فصارت
قيمته ثلاثين ، كانت الزيادة للمالك ، وليس للغاصب منها شيء ، لأنها آثار أفعاله
لا أعيان أمواله.
٤٠٧
ـ مسألة : إذا غصب غيره عسلا وشيرجا [١] ، أو سمنا ودقيقا ، وعقد ذلك ، ما الحكم فيه؟
الجواب : القول في هذه المسألة ، كالقول في المتقدمة لها سواء.
٤٠٨
ـ مسألة : إذا غصب غيره نقرة فضربها دراهم ، أو حنطة فطحنها ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا فعل الغاصب ذلك ، كان عليه رد ذلك الى المالك ،
لأنها عين ما له ، ولا يلزمه رد ما نقص.
٤٠٩ ـ مسألة : إذا غصب
غيره خشبة ، فنشرها ألواحا ، ما الذي يجب