responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 112

نقله مؤنة ، وله مثل كالحبوب والأدهان ، وكانت القيمتان في البلدين سواء ، كانت له مطالبته بذلك بالنقل ، لأنه لا مضرة عليه في ذلك ، وان كانت القيمتان مختلفتين ، فالحكم فيما له مثل وفيما لا مثل له سواء. فللمغصوب منه اما ان يأخذ من الغاصب « بمكة » قيمته « بطرابلس » واما ان يترك ذلك حتى يستوفيه منه « بطرابلس » من الغاصب ، لأن في النقل مؤنة والقيمة مختلفة ، وليست له ، المطالبة بالفضل.

٤٠٦ ـ مسألة : إذا غصب من غيره ثوبا وزعفرانا ، وصبغ الثوب بذلك الزعفران ، ما الحكم فيه؟

الجواب : إذا فعل الغاصب ذلك ، كان المغصوب منه مخيرا ، بين ان يأخذه كذلك ، وبين ان يعتبر فيه التقويم ، وان أراد أخذه على ما هو عليه ، كان له ذلك ، لأنه رضى به ، نقص أو لم ينقص ، فان اعتبر التقويم ، فقوم ، فلم يزد ولم ينقص ، مثل ان تكون قيمة الثوب عشرة ، وقيمة الزعفران عشرة ، وكان الثوب بعد الصبغ يساوى عشرين ، لم يكن للمغصوب منه شي‌ء غير ذلك ، وان نقص فصار ذلك مثلا يساوي خمسة عشر ، فعليه ضمان ما ينقص ، لأنه نقص بفعله.

وان زاد فصارت قيمته ثلاثين ، كانت الزيادة للمالك ، وليس للغاصب منها شي‌ء ، لأنها آثار أفعاله لا أعيان أمواله.

٤٠٧ ـ مسألة : إذا غصب غيره عسلا وشيرجا [١] ، أو سمنا ودقيقا ، وعقد ذلك ، ما الحكم فيه؟

الجواب : القول في هذه المسألة ، كالقول في المتقدمة لها سواء.

٤٠٨ ـ مسألة : إذا غصب غيره نقرة فضربها دراهم ، أو حنطة فطحنها ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا فعل الغاصب ذلك ، كان عليه رد ذلك الى المالك ، لأنها عين ما له ، ولا يلزمه رد ما نقص.

٤٠٩ ـ مسألة : إذا غصب غيره خشبة ، فنشرها ألواحا ، ما الذي يجب


[١] الشيرج : معرب شيرة وهو دهن السمسم.

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست