نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 114
٤١٤
ـ مسألة : إذا حل راوية ، أو رأس زق [١] فانهرق ما فيه ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا كان الذي في الراوية أو في الزق مائعا كالدهن
والخل وما أشبه ذلك ، وكان خروجه بحله ، مثل ان يكون قد القى على الأرض ، وليس
يمسكه غير الشد ، وكان عليه الضمان بغير خلاف ، لأنه خرج بفعله ، وان جرى بعد الحل
بسبب كان منه ، مثل ان يكون مشتدا [٢] معتدلا ، فلما حل جرى بعضه ، فخف هذا الجانب وثقل جانب
الأخر ، فوقع واندفق ، أو نزل ما جرى إلى تحته ، فلانت الأرض [٣] ، ومال الزق
فوقع ، فاندفق ما فيه ، كان عليه الضمان أيضا ، لأنه بسببه.
وان اندفق بعد
حله بفعل ، حدث ، مثل ان يكون مشتدا فحله ، فبقي كذلك محلولا على ما كان عليه ،
وحدث ما حركه ، من زلزلة أو ريح ، فوقع فاندفق ، فان السبب يسقط حكمه ، لأنه قد
حصلت مباشرة وسبب غير ملج [٤] ، فسقط حكم ذلك بغير خلاف.
وان كان ما فيه
جامدا ، كالعسل والسمن والدقيق ، وكان الزق أو الراوية على صفة ، لو كان ما فيه
مائعا لم يخرج وبقي بحاله ، فذاب ما فيه واندفق بسبب آخر ، لم يكن عليه ضمان ، وان
كان على صفة لو كان ما فيه مائعا خرج ثم ذاب بحرارة الشمس ، وخرج ، كان عليه
الضمان ، لأن خروجه بسبب كان منه ، لأنه حل الزق أو الراوية ، ولم تحدث بعد الحل
مباشرة من غيره ، وانما ذاب بحرارة الشمس ، وإذا لم يحدث فعل بعد حله ، كان خروجه
بسبب فعله.
٤١٥
ـ مسألة : إذا أدخلت شاة رأسها في قدر باقلائي ، ولم يمكن إخراجه منه ، هل يقطع رأسها أم لا؟
الجواب : إذا كانت يد صاحب هذه الشاة عليها ، ذبحت ولم يكسر
القدر ،
[١] الراوية : هي
المزادة من جلد فيها الماء وكذا الزق ، مع تفاوت بينهما.