responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 101

باب مسائل تتعلق بالعارية :

٣٧٠ ـ مسألة : إذا استعار انسان بهيمة أو سيفا أو ما أشبه ذلك ، وضمنه ، ثم رده الى ملك صاحبه ، مثل اعادة البهيمة الى الإصطبل ، أو السيف الى بيته ، ولم يسلم ذلك الى صاحبه ولا الى وكيله ، هل يبرأ من الضمان بإعادة ذلك الى ملكه كما ذكرناه أم لا؟

الجواب : لا يبرأه ذلك من الضمان ، لأن الضمان انعقد بينه وبين صاحب ذلك ، فليس يبرأ منه الا بتسليمه اليه أو الى وكيله ، وأيضا فإن الأصل شغل الذمة بالعارية ، وبرائته من ذلك تفتقر الى دليل.

٣٧١ ـ مسألة : إذا كان راكبا بهيمة ، واختلف هو ومالكها : فقال الراكب لصاحبها : أنت أعرتنيها عارية مضمونة. وقال صاحبها : بل أكريتها منى ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا اختلفا على ما ذكر ، كان القول ، قول الراكب مع يمينه ، وعلى صاحبها البينة ، لأنه يدعي أجرة الركوب ، فان حلف راكبها أسقط الدعوى عن نفسه ، وان نكل عن اليمين ردت على صاحبها ، فان حلف قضى له بالأجرة ، لأن اليمين مع النكول بمنزلة الإقرار والبينة ، وفي الناس من ذهب الى ان القول ، قول صاحبها مع يمينه [١]. فان لم يحلف سقط حقه ، ولا ترد على الراكب اليمين.


[١] وهو مختار الشافعي في أحد قوليه لاحظ خلاف الشيخ الطوسي ج ٢ ص ١٦٤.

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست