responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 125
ولو قرنت السكنى بالعمر بطل البيع على إشكال، يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى على ما شرط، وكذا الإجارة) [1]، الحديث. إذا تقرر هذا، فالمشتري إن كان عالما بالحال فلا خيار له بل يصبر حتى تنقضي المدة، وإن كان جاهلا تخير بين الصبر مجانا إلى انقضاء المدة وبين الفسخ، لأن فوات المنفعة عيب، (لكن إن كان البيع للساكن أمكن الصحة) [2]. قوله: (ولو قرنت السكنى بالعمر بطل البيع على إشكال). هذا جار مجرى التقييد لما اقتضاه الكلام السابق من صحة البيع مع الاسكان، وتحقيقه: أن السكنى إن كانت مطلقة أو مقيدة بمدة معلومة صح بيع المسكن معها قطعا، وإن قرنت بالعمر ففي صحة البيع إشكال ينشأ من عموم * (أوفوا بالعقود) * [3]، وأنه لا منافاة بين البيع والسكنى، لأن موردهما مختلف، وللرواية السالفة عن الكاظم عليه السلام فإنها صريحة في ذلك [4]، وهو اختيار ابن الجنيد [5]. ومن أن المنفعة هي الغرض المقصود في البيع، ولهذا لا يجوز بيع مالا منفعة فيه، وزمان استحقاق المنفعة في محل النزاع مجهول. وقد منع الأصحاب من بيع المسكن الذي تعتد فيه المطلقة بالاقراء، لجهالة وقت الانتفاع، فهنا أولى، لإمكان استثناء المطلق إذا باع مدة يقطع بعدم زيادة العدة عليها بخلاف ما نحن فيه، وللنظر في كل من الطرفين مجال.

.[1] الكافي 7: 38 حديث 38، الفقيه 4: 185 حديث 649، التهذيب 9: 141 حديث 593، الاستبصار 4: 104 حديث 399.
[2] لم ترد في (ك).
[3] المائدة: 1.
[4] الكافي 7: 38 حديث 38، الفقيه 4: 185 حديث 649، التهذيب 9: 141 حديث 593، الاستبصار 4: 104 حديث 399.
[5] نقله عنه العلامة في المختلف: 499.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست