responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 126
واطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه وأهله وأولاده، وليس له إسكان غيرهم إلا مع الشرط، ولا أن يؤجر المسكن إلا مع الإذن، ولا تجب العمارة على أحدهما، ولا له منع الآخر من غير المضر منها. قوله: (واطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه وأهله وأولاده، وليس له اسكان غيرهم إلا مع الشرط، ولا أن يؤجر المسكن إلا مع الإذن). هذا مذهب الشيخ [1] وأكثر الأصحاب، وأضاف في التذكرة إلى أهله وأولاده من جرت العادة بإسكانه معه كغلامه وجاريته ومرضعة ولده [2]، (وهو حسن) [3]، وكذا الضيف والدابة إذا كان الموضع يحتملهما كذلك. وقال ابن إدريس: الذي تقتضيه أصول المذهب أن له جميع ذلك، وأن له إجارته وانتقاله عنه وإسكان غيره معه، سواء كان ولده وامرأته أو غيرهما، وسواء أذن له في ذلك أو لم يأذن، لأن منفعة هذه الدار استحقها وصارت مالا من أمواله فكان له استيفاؤها كيف شاء بنفسه وبغيره [4]. والأصح الأول، لأن الأصل عصمة مال الغير، خرج عنه المسكن بصريح الإذن وأهله وأولاده ومن جرى مجراهم قضية للعرف فصار كالمأذون لفظا وما عدا ذلك، فعلى أصل المنع ودعوى استحقاق المنفعة نطقا مردودة، لأن العقد إنما اقتضى السكنى له ولمن يبيعه دون الإجارة وإسكان الغير، نعم لو اشتراط ذلك في العقد جاز، وإذا أذن في الإجارة فالاجرة للساكن. قوله: (ولا تجب العمارة على أحدهما، ولا له منع الآخر من غير المضر منها). أما عدم الوجوب على أحدهما فظاهر، لأن المالك لا تجب عليه عمارة مسكنه،

[1] النهاية: 601.
[2] التذكرة 2: 450.
[3] لم ترد في (ك).
[4] السرائر: 380.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست