responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 124
لو مات الساكن لم يكن لورثته السكنى. ولو لم يعين مدة كان له إخراجه متى شاء. ولا تبطل السكنى بالبيع، بل يجب توفية ما شرط له، ثم يتخير المشتري مع جهله بين الرضي مجانا والفسخ. كسائر العقود سواء تعلق بعين أو منفعة، فإن للمالك اتلاف ماله كما حققناه في الإجارة لو مات المؤجر في خلال المدة. قوله: (ولو مات الساكن لم يكن لورثته السكنى). لأن العقد إنما يتضمن سكنى مورثهم مدة حياته. قوله: (ولو لم يعين مدة كان له اخراجه متى شاء). وذلك لأن السكنى المطلقة لازمة في ما يقع عليه مسمى الاسكان عرفا ولو يوما، أو دونه إن صدق عليه الاسم، وقد تضمنه حديث الحلبي عن الصادق عليه السلام [1]. قوله: (ولا تبطل السكنى بالبيع بل يجب توفية ما شرط له، ثم يتخير المشتري مع جهله بين الرضى مجانا والفسخ). إنما لم تبطل بالبيع لأنها عقد لازم كما قدمناه فكانت كالاجارة، ولرواية الحسين بن نعيم عن الكاظم عليه السلام، قال: سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل أيام حياته، أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه كما شرط؟ قال: (نعم)، قلت: فإن احتاج يبيعها؟ قال: (نعم) قلت: فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال: (لا ينقض البيع السكنى، كذلك سمعت أبي عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى، ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا

[1] الكافي 7: 34 حديث 25، الفقيه 4: 186 حديث 651، التهذيب 9: 140 حديث 590.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست