responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 123
وقال ابن الجنيد: إن كانت قيمة الدار تحيط بثلث الميت لم يكن لهم اخراجه، وإن كانت تنتقص عنها كان ذلك لهم [1]، لما رواه خالد بن نافع البجلي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار حياته - يعني صاحب الدار - فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى، أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار لهم ذلك؟ فقال: (أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت، فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه، وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه). قيل له: رأيت إن مات الرجل الذي جعل لها السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لورثة الذي جعل له السكنى قال: (لا) [2]. قال الشيخ: ما تضمن هذا الخبر من قوله - يعني صاحب الدار - حين ذكر أن رجلا جعل لرجل سكنى دار له، فإنه غلط من الراوي ووهم في التأويل، لأن الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنما تصح إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت له السكنى [3]. وأجاب المصنف في المختلف بالحمل على الوصية، ومثلها ما لو كانت السكنى في مرض الموت [4]. وفيه شئ وهو: أن ذلك لا يوجب اعتبار خروج جميع قيمة الدار من الثلث ما نقص منها بذلك، كما سيأتي إن شاء الله تعالى تحقيقه في الوصية، وطعن فيها بضعف السند، والعمل على المشهور، لأن العقد المنجز في حال الصحة ماض

[1] نقله عنه العلامة في المختلف: 498.
[2] الكافي 7: 38 حديث 39، الفقيه 4: 186، حديث 650، التهذيب 9: 142 حديث 594، الاستبصار 4: 105 حديث 400.
[3] التهذيب 9: 142.
[4] المختلف: 498.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست