responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 122
وإذا وقت السكنى لم يجز له الرجوع قبل الانقضاء مع القبض، وكذا لو قرنت بعمر المالك، فإن مات الساكن فلورثته السكنى حتى تنقضي المدة أو عمر المالك ولو قرنت بعمر الساكن فمات المالك لم يكن لورثته إزعاجه قبل وفاته مطلقا على رأي، الظاهر أن المراد بذلك في غير العمرى والرقبى كما قيد به في التذكرة [1]، فلو وهب مريدا نقل الملك لم يصح، إذ لا يعقل التمليك المؤقت كالبيع بخلاف العمرى والرقبى، لأنهما عندنا لا ينقلان الأعيان. أما لو أعمر بلفظ الهبة فلا مانع من الصحة، لأن العمرى في معنى الهبة للمنافع، وقد حكينا سابقا عن التذكرة التصريح به [2]. قوله: (وإذا وقت السكنى لم يكن له الرجوع قبل الانقضاء). بناء على لزوم العقد بالقبض كما سبق. قوله: (فإن مات الساكن فلورثته السكنى حتى تنقضي المدة أو عمر المالك). هذا دليل على أن السكنى تقتضي نقل المنافع إلى ملك الساكن نقلا تاما، وإلا لم يورث عنه، وفي هذا إشعار بجواز التقايل في هذا العقد بخلاف الوقف. وكذا قولهم أنه في معنى الهبة للمنافع، ولم أجد به تصريحا، ويأتي في الحبس مثله. قوله: (ولو قرنت بعمر الساكن فمات المالك لم يكن لورثته إزعاجه قبل وفاته مطلقا على رأي). أي: لم يكن لورثة المالك إزعاج الساكن قبل وفاته، حيث أن السكنى مقرونة بعمر الساكن مطلقا، أي: سواء كان ثلث التركة وافيا بقيمة الدار أو لا، وهذا هو المشهور والمفتى به.

[1] التذكرة 2: 449.
[2] التذكرة 2: 448.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست