responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 121
تنتقل إلى المعمر وإن لم يشترط رجوعها إليه بعده. وكل ماصح وقفه صح إعماره من العقار، والحيوان، والأثاث، وغير ذلك. ولو قرن الهبة بمدة بطلت، ولا تنتقل إلى المعمر وإن لم يشرط رجوعها إليه بعده). لا ريب أن العمرى لا ينتقل الملك بها إلى المعمر بحال عندنا، سواء أطلق الاعمار أو قيده بالعود إليه، أو إلى ورثته بعد موت المعمر، أو قيده بعد موت المعمر برجوع الاعمار إلى عقب المعمر ونسله دائما، بل إذا مات المعمر في الأول ووارثه في الثاني رجعت المنفعة إلى المعمر المالك إن كان، وإلا فإلى ورثته. وفصل الشافعي فقال: أنه إذا أعمره له ولعقبه من بعده صح ذلك وكان هبة، وإن اقتصر على قوله: جعلتها لك عمرك ففيه قولان عنده، الجديد أنه يصح هبة، والقديم اختلف فيه فقيل إنه الحكم بالبطلان، وقيل بالصحة على أنها عارية [1]، وإن قيد بعودها إلى المعمر أو إلى ورثته فالبطلان والصحة هنا مبنيان على ما قبله. ونصوص الأصحاب مصرحة ببقاء الملك، ففي رواية أبي الصباح السالفة: (وترجع الدار إلى صاحبها الأول) [2]. قوله: (وكل ما صح وقفه صح إعماره من العقار والحيوان والأثاث). لأن العمرى نوع إعارة التزم بها، أو نوع صدقة بالمنافع المباحة فجازت كما تجوز في الملك. قوله: (ولو قرن الهبة بمدة بطلت).

.[1] المجموع 15: 391.
[2] الكافي 7: 33 حديث 22، الفقيه 4: 187 حديث 653، التهذيب 9: 140 حديث 588.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست