responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 41
[ ولو تساوى المالان، وأذن أحدهما في العمل للآخر على أن يتساويا في الربح فهو بضاعة. فروع: أ - لو دفع إلى آخر دابته ليحمل عليها والحاصل لهما فالشركة باطلة، فإن كان العامل قد آجر الدابة فالاجر لمالكها وعليه أجرة مثل ] إلى ذكر الشريكين في المسألة السابقة، لأن بيع غير الشريكين صفقة غير موجب للشركة. قوله: (ولو تساوى المالان وأذن أحدهما في العمل للآخر على أن يتساويا في الربح فهو بضاعة). وذلك لأن حصة الشريك مال مبعوث للتجارة في يد الوكيل، قال في الصحاح: البضاعة: طائفة من مالك تبعثها للتجارة، تقول: أبضعته واستبضعته، أي: جعلته بضاعة، وفي المثل كمستبضع تمر إلى هجر، وذلك أن هجر معدن التمر [1]. قوله: (لو دفع إلى آخر دابة ليحمل عليها والحاصل لهما فالشركة باطلة). المراد: ليحمل عليها مال غيره بالاجرة، فالمراد مؤاجرتها، إذ لو أريد حمل ماله لكان دفعا للدابة إليه على قصد الإجارة فلا يستحق العامل أجرا. ولا يعقل فيه معنى الشركة، وبطلان هذه الشركة قد علم مما سبق، لأن ما عدا شركة العنان عندنا باطل. قوله: (فإن كان العامل قد آجر الدابة فالاجر لمالكها وعليه

[1] الصحاح (بضع) 3: 1186.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست