responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 40
[ أما لو تعددت الصفقة فلا مشاركة وإن اتحد المشتري. ] أحد دلائل التمكن من أخذ الحصة منفردة عن الأخرى. ب: على قولهم: لو قبض الشريك حصة تخير شريكه في مطالبته بحصة منه، ومطالبة الغريم بكمال حقه، فعلى هذا لو اشترى به شيئا وقف البيع على إجازته بمقدار حقه. ج: لو أحال على المديون بحصته صح بشروط الحوالة، ويكون المحتال شريكا. د: لو اشترى بحصة من الدين ثوبا مثلا، فقد قال بعض العامة: إن للآخر إبطال الشراء [1]. وليس بشئ، لأنه ليس بأبلغ من الشراء بحصة من العين المشتركة. ه‌: لو أجل أحد الشريكين حصته باشتراط ذلك في عقد لازم ونحوه جاز قطعا، فإن قبض الشريك بعد ذلك لم يرجع شريكه عليه بشئ، لأنه لا يستحق شيئا الآن. وتمكنه من تأجيله يقتضي جواز قبض الحصة منفردة، لاستلزامه تميز حصته عن حصة الآخر، فلو امتنع ذلك امتنع التضمين. و: تعدد المشتري مع اتحاد الصفقة لا يمنع الاشتراك في الثمن، لثبوت مقابلة جميع الثمن لجميع المبيع، واستواء نسبة الملاك إلى الابعاض. قوله: (أما لو تعددت الصفقة فلا مشاركة وإن اتحد المشتري). هذا إذا كان كل واحد من المبيعين غير مشترك، أما مع اشتراكهما فلا يستقيم ذلك. وحيث كان مدار الشركة على بيع المالين صفقة فلا حاجة

[1] انظر: المجموع 14: 70.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست