responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 42
[ العامل، فإن قصر الحاصل عنهما تحاصا إن كان بسؤال العامل، وإلا فالجميع، ] أجرة مثل العامل، فإن قصر الحاصل عنهما تحاصا إن كان بسؤال العامل وإلا فالجميع). حيث أن الشركة المذكورة باطلة، فالحال لا يخلو من أن يكون العامل قد آجر عين الدابة، أو لا. فإن آجرها فلا ريب أن الأجرة للمالك، لأنها عوض منفعة ماله، وعليه للعامل أجرة المثل، لأنه بذل عمله في مقابل الحصة من الحاصل لاعتقاد حصولها، وقد فاتت بفساد الشركة فوجبت أجرة مثله إذ لم يتبرع بعمله. فحينئذ إن وفي الحاصل - وهو ما آجر به الدابة بأجرة مثله وأجرة مثل الدابة - دفع إليه المالك أجرة مثله واختص بالباقي وإن زاد على أجرة مثل الدابة، وهذا القسم لم يذكره المصنف لظهوره. وإن قصر الحاصل عن الاجرتين - وهو الذي أراده المصنف بقوله. (وإن قصر الحاصل عنهما) وإن لم يجر لأجرة مثل الدابة ذكر استغناء، بدلالة ذكر أجرة العامل عليها، أو أن الضمير يعود إلى العامل والدابة. ومعلوم أن قصور الحاصل عنهما إنما يكون بعد التقسيط عليهما، والتقسيط إنما يكون باعتبار أجرة المثل كما قد علم مرارا - تحاصا إن كان الدفع على هذا الوجه بسؤال العامل، لأنه قد رضي بأن تكون له حصه من الحاصل وإن نقصت عن أجرة المثل. وإن لم يكن ذلك بسؤال العامل، بل بسؤال المالك فالواجب له جميع أجرة مثله وإن زادت على الحاصل. ويندرج في قوله: (إن كان بسؤال العامل) ما إذا كان بسؤالهما، لأنه بسؤال العامل أيضا. وفي الفرق نظر، لأن الفرض حصول الرضاء بذلك، سواء كان


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست