responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 39
[ ] أنها للشريك، ودفعها كذلك امتنع أن يكون للشريك الآخر فيها حق، ولأنه لو كان للشريك في المدفوع حق لزم وجه قبح، وهو تسلط الشخص على قبض مال غيره بغير إذن، ولأنه لو كان كذلك لوجب أن يبرأ الغريم من مقدار حقه من المدفوع، لاستحالة بقاء الدين في الذمة مع صحة قبض عوضه. لكن التالي باطل عندهم، لأنهم يحكمون بكونه مخيرا في الأخذ من أيهما شاء، ولأنه لو نهاه الشريك عن قبض حقه، فإن تمكن من المطالبة بحصته وجب أن لا يكون للشريك فيها حق، وإلا امتنع أخذ حقه بمنع الشريك إياه من قبض حق الشريك، ولأن المقبوض إما أن يكون مالا مشتركا أو لا، فإن كان مشتركا وجب على تقدير تلفه أن يتلف منهما كسائر أموال الشركة، وتبرأ ذمة الغريم منه، وإلا لم يكن للشريك فيه حق. ولا يخفى أن بعض هذه الوجوه في غاية القوة والمتانة، والروايات لا تقاومها مع أنها قابلة للتأليف، فمختار ابن إدريس [1] قوي متين، كما اعترف به المصنف في المختلف [2]، وإن كان الوقوف مع المشهور أولى. إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لو أراد الشريك أخذ حقه فقط، بحيث لا يتطرق إليه النزاع فإنه يبيع حصته من الدين بقدرها من العين، أو أزيد، أو انقص مع مراعاة السلامة من الربا، كما يبيع حصته من العين مع الشيوع بثمن يختص به. وكذا لو صالح، أو وهب أو اتهب، أو عوض عن الهبة، أو أحال بها. فروع: أ: لو ضمن ضامن لأحد الشريكين فضمنه وجب أن يصح الضمان، لعموم الدلائل الشاملة له، فيختص بأخذ المال المضمون من الضامن، وهذا

[1] السرائر: 254.
[2] المختلف: 480.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست