responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 38
[ ] عمار عن الصادق عليه السلام [1]، وغيرها. ولا صراحة فيها بالنسبة إلى المدعى، لأن المقتضي لم يصرح بكونه هو مجموع الدين أو حصة المقتضي فقط، ودلالتها على المطلوب متوقفة على إرادة الأمر الثاني وذلك غير معلوم، واللفظ يحتمل الأمرين. هذا محصل ما ذكره ابن إدريس في الجواب عن الأخبار [2]، على تقدير تسليم كونها حجة. ويرد عليه: أن " ما " الواقعة في الجواب للعموم، والعبرة بعموم اللفظ، وكذا ترك الاستفصال في حكاية الحال المحتملة يقتضيه أيضا. وقال ابن إدريس: إن لكل منهما أن يقتضي حقه ولا يشاركه الآخر، لأن لكل واحد أن يبرئ الغريم من حقه بدون الآخر، ويهبه ويصالح منه على شئ، فمتى أبرأه برأ وبقي حق الآخر، فإذا استوفاه لم يشاركه الذي وهب أو صالح [3]. وفيه نظر، لمنع الملازمة، ولأن متعلق الشركة بينهما هو العين وقد ذهبت، ولم يبق لهما إلا دين في ذمته، فإذا أخذ أحدهما نصيبه لم يكن قد أخذ عينا من أعيان الشركة، فلا يشاركه الآخر فيما أخذ، ولأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض المالك أو وكيله، والمتنازع ليس كذلك، لأن موضع النزاع ما إذا لم يقبض لشريكه بالوكالة، ولأنه إن وجب الأداء بالمطالبة بحقه وجب أن لا يكون للشريك فيه حق، لكن المقدم حق بالاتفاق فالتالي مثله. بيان الملازمة: أن وجوب الأداء بالمطالبة بحصة الشريك فرع التمكن من تسليمها، لاستحالة التكلف بالممتنع، فإذا ثبت تمكنه من دفعها على

[1] السرائر: 254.
[2] انظر: التهذيب 7: 186 حديث 819، 820.
[3] السرائر: 255.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست