responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 37
[ الآخر فيه وإن تعدد المشتري. ] شاركه الآخر فيه وإن تعدد المشتري). المشهور بين الأصحاب إنه إذا كان بين اثنين فصاعدا دين بسبب واحد إما عقد، أو ميراث، أو استهلاك، أو غيره، كذا ذكر المسألة في التذكرة [1]. والذي في عبارة الكتاب أنه: (لو باع الشريكان سلعة صفقة) وظاهره أنها من مال الشركة، وصرح بذلك في التحرير [2]، وفي المختلف كما هنا [3]. وعبارة ابن إدريس في السرائر: إذا كان بينهما متاع فباعاه بثمن معلوم [4]، وهي عبارة الشيخ [5]. والظاهر أنه لا تفاوت في الحكم، ففرض موضوع المسألة أعم، أولى وانفع. إذا عرفت ذلك فاعلم أن لكل من الشريكين المطالبة للمشتري بحقه من الدين، فإذا استوفاه شاركه الآخر فيه، لأن كل جزء من الثمن مشترك بينهما، فكل ما حصل منه كان بينهما. وفيه نظر، لأن الاشتراك الذي في الذمة لا يمنع من تعيين حق واحد في معين، ولمرسلة أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام: عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما، وأحال كل واحد منهما بنصيبه من الغائب، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر قال: " ما اقتضى أحدهما فهو بينهما، وما يذهب بماله " [6]. ومثلها رواية معاوية بن

[1] التذكرة 2: 228.
[2] التحرير 1: 274.
[3] المختلف: 479.
[4] السرائر: 254.
[5] الخلاف 2: 84 مسألة 5 1 كتاب الشركة.
[6] التهذيب 7: 185 حديث 818.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست