responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 36
[ من المشتري، فيحلف ويأخذ من المشتري نصف الثمن، وإن نكل أخذ المشتري منه النصف. ولو باع الشريكان سلعة صفقة، ثم استوفى أحدهما شيئا شاركه ] يقبضه من المشتري، فيحلف ويأخذ من المشتري نصف الثمن، وإن نكل أخذ المشتري منه النصف). هذه من تتمة المسألة السابقة، فإن الخصومة بين المشتري وشريك البائع قد سبق ذكرها، وهذه من جملة أحكامها. ولكن عبارة المصنف توهم أنها مسألة مستأنفة بالاستقلال. وتحقيقها: أن الخصومة التي بين الشريك والمشتري - لدعوى المشتري عليه القبض - لا تقبل شهادة البائع فيها للمشتري بإقباضه الشريك، وإن لم يكن شريكا له فيما قبضه على تقدير القبض، لأن الشهادة تجر نفعا إليه، باعتبار أنه إذا قبض نصيبه بعد ذلك يسلم له ولا يشاركه فيه، بناء على استحقاق المشاركة إذا لم يثبت القبض وهو الذي اختاره المصنف من الوجهين، وهو الأشهر بين الأصحاب. ولو قلنا بأن الشريك يتمكن من قبض حقه من الثمن المشترك بانفراده قبلت شهادته، ولا تهمة حينئذ، فيحلف ويأخذ من المشتري نصف الثمن إن شاء، وإن شاء أخذ الحصة من البائع مما يقبضه على أنه نصيبه، والباقي من المشتري على ما سبق. ولا يخفى ما في هذه العبارة من السماجة. وإن نكل حلف المشتري اليمين المردودة، وطالبه بالنصف الذي هو مقدار نصيب البائع، لأنه لا ولاية له عليه. قوله: (ولو باع الشريكان سلعة صفقة، ثم استوفى أحدهما شيئا


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست