responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 22
[ ويضمن لو تجاوز المحدود. ويجوز الرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة، إذا الشركة من العقود الجائزة من الطرفين. ] لأن الإطلاق في هذا العقد معتبر، لعدم منافاته الغرر، وإنما ينزل الإطلاق على الأمور الغالبة في التجارة، كالبيع والشراء مرابحة ومساومة ومواضعة وتولية، وقبض الثمن، وإقباض المبيع، والمطالبة بالدين والحوالة والاحتيال، والرد بالعيب، والاستئجار على مال الشركة، والمؤاجرة لأموالها، ونحو ذلك بشرط مراعاة المصلحة كما في الوكيل. ولا يجوز السفر إلا بالإذن على أظهر الوجهين، فلا يكفي فيه الإطلاق، إذ لا يتبادر إلى الفهم منه، ولما فيه من الخطر. وكذا لا تجوز مكاتبة عبد الشركة، ولا اعتاقه على مال، ولا تزويجه، ولا المحاباة بمال الشركة، ولا إقراضه، ولا المضاربة عليه ونحوه، لأن ذلك كله ليس من توابع التجارة الغالبة. نعم لو اقتضت المصلحة شيئا من ذلك، ولم يتيسر استئذان الشريك جاز فعله. قوله: (ويضمن لو تجاوز المحدود). أي لو حد له شيئا فتجاوزه ضمن، سواء دل على التحديد عموم اللفظ أو خصوصه، فلو سافر من غير إذن بل اعتمادا على إطلاق الإذن ضمن. قوله: (ويجوز الرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة، إذ الشركة من العقود الجائزة من الطرفين). لما كانت الشركة عبارة عن توكيل وتوكل كان فسخها جائزا من الطرفين كالوكالة، فمتى رجعا عن الإذن انفسخت من الجانبين.


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست