responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 21
[ الفصل الثاني: الأحكام. لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في المال الممتزج إلا بإذن صاحبه، فإن اختص أحدهما بالإذن اختص بالتصرف وإن اشترك اشترك. ويقتصر المأذون على ما أذن له، فلو عين له جهة السفر، أو البيع على وجه، أو شراء جنس لم يجز التجاوز. ولو شرطا الاجتماع لم يجز لأحدهما الانفراد. ولو أطلق الإذن تصرف كيف شاء، ] قوله: (لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في المال الممتزج إلا بإذن صاحبه). مراده بذلك: أن مجرد الامتزاج غير كاف في جواز التصرف، ولهذا علق الحكم بمنع التصرف على وصف الممتزج. قوله: (فإن اختص أحدهم بالإذن اختص بالتصرف). لو قال: أحدهما، لطابق مرجع الضمير فإنه مثنى، وفي بعض النسخ: أحدهما. قوله: (وإن اشترك اشترك). أي: وإن اشترك كل واحد منهما في الإذن اشترك التصرف بينهما، أي: جوازه. قوله: (ولو أطلق الإذن تصرف كيف شاء).


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست