responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 23
[ وليس لأحدهما مطالبة الشريك بإقامة رأس المال، بل يقسمان الاعراض إذا لم يتفقا على البيع. وينفسخ بالجنون والموت، ولا يصح التأجيل فيها، ويبسط الربح والخسران على الأموال بالنسبة. ] وكذا لو قالا أو أحدهما: فسخت الشركة، لأن الوكيل ينعزل إذا عزل نفسه، وفسخها من أحد الجانبين يقتضي عزل كل منهما. ولو عزل أحدهما الآخر عن التصرف انعزل المخاطب دون العازل، ولكل منهما المطالبة بالقسمة، فتبطل بها لفقد الشرط. وهل تنفسخ بالمطالبة؟ فيه احتمال. قوله: (وتنفسخ بالموت والجنون). وإن عرض لأحدهما، وكذا الاغماء، والحجر للسفه والفلس كالوكالة. ثم في صورة الموت إن لم يكن على الميت دين، ولا هناك وصية تخير الوارث بين القسمة مع الشريك، وبين تقريرها بعقد مستأنف إن كان كاملا، وإلا فوليه. ومع الدين يبنى الحكم على ما سبق من تصرف الوارث في التركة مع الدين، والوصية إن تعلقت بعين لمعين فهو كالوارث إن قبل، وإلا فهي كالدين. وقد علم غير مرة أن المراد من انفساخها ارتفاع ما اقتضاه العقد من جواز التصرف. قوله: (ولا يصح التأجيل فيها). المراد بصحته: ترتب أثره عليه، وهو لزومها إلى الأجل، وإنما لم تصح لأنها عقد جائز، فلو شرطا التأجيل كان لكل منهما الفسخ متى شاء. نعم يترتب على الشرط عدم جواز التصرف بعد الأجل إلا بعقد


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست